تقدمت وزارة الإسكان بطلب لجمعية الفتوي والتشريع لفض النزاع القائم بين أهالي القري التابعين للجمعية الزراعية وبين الوحدة المحلية بشأن ترخيص البناء أو الهدم والترميم للذين لا يملكون مستندات ملكية في القري إقراراً منه بملكيته للأرض أو العقار يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي. تبين من الأوراق ان صدور قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأصبحت بذلك جميع القري خاضعة لأحكامه وان بعض المواطنين بالقري لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها وان هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم فقد اقترحت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة ان يقدم الطالب ترخيص البناء أو الهدم أو الترميم والذي لا يملك مستندات ملكية في القري إقراراً بذلك يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي إلا أن الأمانة العامة للإدارة المحلية تحفظت علي هذا المقترح علي أساس انه قد يترتب عليه ضياع حقوق آخرين مستقبلاً. نظراً لأهمية الموضوع وخطورة النتائج التي تترتب علي الرأي النهائي يتم إعادة النظر في الموضوع من قبل الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. استظهرت الجمعية العمومية انه من المقرر قانوناً ان أسباب كسب الملكية واردة في القانون علي سبيل الحصر وهي وفقاً للمواد 780 وما بعدها من القانون المدني والاستيلاء والميراث والعقد والشفعة والتقادم المكسب للملكية فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وانه ليس من بين هذه الأسباب لكسب الملكية مجرد إقرار الشخص دون تقديم الدليل المثبت لتملكه للعقار وانه في هذا المقام لا يكفي لكي يكتسب الإقرار الحجية المثبتة للملكية مجرد تصديق أي جهة إدارية أو غيرها علي هذا الإقرار وإلا ترتب علي القول بغير ذلك ضياع حقوق أصحاب الحقوق المشروعة علي العقار. ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان وزارة الإسكان اقترحت لحل مشكلة بعض قاطني القري الذين لا يملكون مستندات ملكية ويرغبون في التقدم بطلبات من أجل الحصول علي تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ان يقوموا بتقديم اقرارات توضح انهم ملاك العقارات وانه في حالة اعتماد هذه الإقرارات من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي فإن ذلك يكفي بديلا عن مستندات الملكية. إعمالاً لما سلف بيانه من ضرورة تقديم طلب الترخيص لأعمال العمران المشار اليها من مالك بيده المستندات الدالة علي ملكيته فإن مؤدي ذلك ان اقتراح وزارة الإسكان علي النحو المتقدم يعد مخالفاً لأحكام القانون ومن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد به والعمل بمقتضاه قانوناً لذا أنهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع إلي أن طلب الحصول علي تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم وغيرها من أعمال العمران لا يجوز تقديمه إلا من المالك أو ما يمثله قانوناً وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً.