بعد جدل قانونى دام قرابة عام انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن طلب الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم وغيرها من أعمال العمران لا يجوز تقديمه إلا من المالك أو من يمثله قانوناً، وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى ان القانون حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، وأن هذا الحكم يمتد ليشمل كافة أعمال العمران المتقدمة فى وحدات الإدارة المحلية جميعاً بما فيها القرى والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، وأن المشرع استلزم للحصول على هذا الترخيص، أن يكون بناء على طلب من المالك وموافقته أو من يمثله قانوناً، وأن يتم التقدم بطلب الترخيص ومستنداته المحددة قانوناً من خلال المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يكون هو المسئول وحده عما يقدمه من مستندات سيما المتعلقة منها بأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية، وأن من بين المستندات التى استلزم المشرع تقديمها للحصول على ترخيص البناء المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص، وتقديم توكيل رسمي من المالك أو من يمثله قانوناً للمهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج الترخيص وذلك ما لم يحضر المالك بنفسه ليقرر أمام جهة الإدارة تفويضه لهذا المهندس. ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل ألزم المالك بعدة التزامات منها: أن يخطر جهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، وأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها أو إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ هذه الأعمال متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، وغير ذلك من التزامات أفصحت عنها النصوص المشار إليها والواردة فى قانون البناء المذكور والتى توضح جميعها بجلاء أن مالك العقار هو الملتزم الأول أمام جهة الإدارة وهو محل الاعتبار فى مجال منح الترخيص وتنفيذه. وكانت وزارة الاسكان قد طلبت من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الإفادة بالرأى عن مدى صحة اقتراح وزارة الإسكان بأن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم أو الترميم الذى لا يملك مستندات ملكية في القرى، إقراراً منه بذلك يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي.حيث أنه بصدور قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أصبحت جميع القرى خاضعة لأحكامه، وأن بعض المواطنين بالقرى لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها، وأن هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، وأنه إزاء ذلك اقترحت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم أو الترميم والذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى، إقراراً بذلك يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلى، إلا أن الأمانة العامة للإدارة المحلية تحفظت على هذا المقترح على أساس أنه قد يترتب عليه ضياع حقوق آخرين مستقبلاً، وانتهى الراى القانونى إلى عدم صحة اقتراح وزارة الإسكان المشار إليه.