* تسأل هناء علي من القاهرة : توفي زوجي من مدة قريبة .. ومازلت في فترة العدة حتي الآن .. وكنت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقته .. وقد فزت في القرعة ضمن المقبولين للسفر هذا العام وسددت الرسوم المطلوبة .. والسؤال : هل يحق لي السفر للحج وأنا في فترة العدة .. مع الوضع في الاعتبار موافقته لي قبل الوفاة أم لا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الحج من فرائض الإسلام . التي فرضها الله سبحانه وتعالي علي المستطيع من الرجال وعلي المستطيعة من النساء ففي القرآن الكريم قول الله تعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" آل عمران 97 وهو من العبادات الأساسية. والمعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جري فقه مذهب الإمام أبي حنيفة علي أن كلا منهما تقضيان مدة العدة في البيت الذي كانت تقيم به وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة ويحل للمتوفي عنها زوجها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلاً خوف الفساد ودرءاً للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب علي أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاقه إياها بائناً وهي مسافرة فإن كان بينها وبين مصرها "محل إقامتها" مدة سفر أي ثلاثة أيام فأكثر رجعت إلي بيتها لقضاء مدة العدة وإن كان بينها وبين مقصدها أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلي مقصدها ولم يجيزوا للمعتدة من وفاة أو طلاق السفر للحاج أو غيره إلا في نطاق هذه القاعدة. وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفي عنها زوجها علي ما كنت تسكن مع زوجها في حياته صيفا وشتاء ورجعت إن نقلها منه مطلقها أو مات من مرضه ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقي شيء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل فإن زاد علي هذا لم ترجع بل تستمر وقال مالك والشافعي وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه. ولما كان ذلك وكان الظاهر من سؤال السيدة السائلة قد أذن لها زوجها في السفر للحج ثم توفي وأنها لا تزال في عدة وفاته وأنها إن قعدت في منزله فاتها الحج مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج في عصرنا قد اقتضت المصلحة تقييده بقيود وتحديد عدد المسافرين بالقرعة وقد يتعذر علي هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود. وإذا كان هذا حال المسئول عنها وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها لاسيما وقد أذنت لها السلطات بالسفر للحج وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه لأن الحج اكد باعتباره أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه لاسيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه.