* يسأل أحمد نجم الدين شعبان خبير تحكيم: ما حكم الدين في دخول دورة المياه بمصحف أو ما شابهه سهواً؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: ليس من اللائق أن توضع الاشياء الكريمة أو يدخل بها في مثل هذه الامكنة هذا هو حكم الدخول بأي شيء فيه اسم الله مثال "ماشاء الله" أو الدخول بالقرآن أو بأي منه يقول الاحناف والشافعية بكراهته. أي ليس فيه عقوبة - ويقول المالكية - والحنابلة بحرمته - أي فيه عقوبه - وذلك لمجرد الدخول حتي إذا كان حامله طاهرا. أما إذا كان غير طاهر من الحديثين - الاصغر والاكبر فأنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الدخول به في بيت الخلاء.. وروي أصحاب السنن وصححه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وقد صح أنه نقش خاتمه كان "محمد رسول الله" وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوي إليها الشياطين والحشرات والهوام ولذلك كان النبي - صلي الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدخلها يقول "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" والمراد بهم ذكور شيطان وأناثهم. ومحل حرمة الدخول وكراهته إذا لم يمكن القرآن مستوراً بما يمنع وصول الرائحة الكريهه إليه. ولم يخف الضياع عليه. فإن اتخذ كحجاب مجلد أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوبة عليها القرآن جاز الدخول به..أما السهو فمعفو عنه كما هو معلوم. * يسأل أحمد علي من الجيزة: ما حكم من يسب والديه.. وهل عليه عقوبة؟ ** يجيب: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله - صلي الله عليه وسلم "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه" ومن هذا الحديث الشريف تعلم أن الكبائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض وإنما مكان السب والشتم واللعن من الكبائر لأنها نوع من العقوق وهو الاساءة في مقابل الإحسان والاصل في ذلك الحديث الشريف وقول الحق تبارك وتعالي: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" "الأنعام آية 108".