اتفقت الحكومة والمجلس علي تحديد حد أقصي لمساحة الوحدة السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحيث يكون 120 متراً مربعاً بينما تحدد مساحة الأرض التي سنطرح في هذا النظام ب 400 متر مربع كحد أقصي لشخص واحد. جاء تحديد الحد الأقصي بناء علي طلب رئيس المجلس د.علي عبدالعال وأعلن البرلمان الموافقة علي مشروع قانون الإسكان الاجتماعي تمهيداً لإصداره بصفة نهائية. نص مشروع القانون في صيغته النهائية أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء. ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من الزوجة وأولاده القصر. أكد د.عبدالعال أن الدستور نص علي حق المواطن في الحصول علي سكن مناسب وهو ما يجعل القانون الحالي من ضمن القوانين المكملة للدستور لأنه يحتوي علي أكثر من حق عام ينظمه المشرع. يهدف مشروع القانون إلي تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين والقضاء علي العشوائيات وتوفير وحدات سكنية وقطع أراض معدة للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول. حدد المشروع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو يتاجر فيها وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي حتي يتمكن من أداء دوره في توفير المسكن وقطعة الأرض التي تتلاءم مع متوسطي ومحدودي الدخل وتوحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي في صندوق واحد يتبع وزير الإسكان وتتولي الوزارة خطة الدولة في اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف عليها. يتم الحصول علي الشقة أو قطعة الأرض بطريق التخصيص المباشر أو القرعي ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي. يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته علي نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها. ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء بالبناء عليها ويلتزم باستخدام المبني للغرض السكني. ويحظر علي المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها و التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة أو الحصول علي موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر علي المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس ستنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول علي موافقة مجلس إدارة الصندوق. نص القانون علي أنه لا تقبل دعاوي صحة ونفاذ عقود البيع أو تسجيلها تلك المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوي الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية. وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي. ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري. قرر القانون ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق مياه صرف كهرباء وتنسيق الموقع وأن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقاً للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء.