ليس من حق الزوج منع زوجته من الذهاب لأمها أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور كمال بربري حسين مشرف الدعوة بمنطقة قناة السويس. فأجاب بالآتي: * تسأل نورا أبو عوف من السويس: كيف يصلي المريض وهو نائم؟.. وهل من الضروري أن يقف المريض الذي يصلي وهو جالس لتكبيرة الاحرام في الفرض والسنة؟. ** بالنسبة لوقوف المريض لتكبيرة الإحرام فإن من أركان الصلاة القيام مع القدرة فإن استطاع القيام في تكبيرة الاحرام فليفعل وأن لم يستطع فلا حرج حتي إنهم قالوا لو برئ المريض الجالس أثناء الصلاة وجب عليه القيام باقي الصلاة أما صلاة السنن والنوافل فهي مثل الفرائض ولكن ورد أن من صلي النوافل جالسا وهو يقدر علي القيام يحصل علي نصف الثواب. فيجوز للمسلم والمسلمة أداء النوافل عن جلوس. لكن علي النصف من أجر القائم. كما جاءت به السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم. فيجوز أن يصلي التهجد بالليل أو سنة الرواتب أو سنة الضحي عن جلوس وإن كان قادراً. لكن يكون له نصف الأجر. أما الفرائض فلا بد أن يصليها قائماً إذا كان يستطيع. إلا إذا عجز لمرض فإنه لا بأس يصلي قاعداً. وإلا فالواجب أن يصلي قائماً. لقوله جل وعلا: "وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ". يعني صلوا قياماً. ولقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عمران بن حصين: "صلِّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلي جنب. فإن لم تستطع فمستلقياً". فهذا هو الترتيب في حق القادر. يصلي قائماً فإن عجز صلي قاعداً فإن عجز صلي علي جنبه فإن عجز صلي مستلقياً. هذا في الفريضة. أما في النفل فله أن يصلي قاعداً مع القدرة لكن يكون له النصف. * يسأل نعمان الحسيني: ما هي المواضع التي يجوز فيها رفع اليدين أثناء أداء الصلاة ؟. ** رفع اليدين من السنة وهذا الأمر من هيئات الصلاة التي تنقسم إلي أركان وسنن وهيئات فمن السنة أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. وعند القيام من الركوع. وعند القيام من الركعة الثانية. وهذا ما رجحه الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم عندما تعرض لذكر الروايات في رفع اليدين في الصلاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في الصلاة. كبر ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رواه البخاري وأبو داود. ومعني قوله "إذا قام من الركعتين رفع يديه": أي إذا قام من التشهد الأول ورفع اليدين يكون حذو المنكبين أو الأذنين. * تسأل "هناء.أ": قال رجل لزوجته "عليّ الطلاق ما أنتي رايحه لأمك" ولما سئل هل تقصد طلاق قال لا أقصد الطلاق ولكن تهديد. وهي الآن تريد الذهاب لأمها فهل تكون طالقا؟ ** لا يجوز للزوج منع زوجته من الذهاب لأمها فهذا قطع رحم. وبخصوص يمينه عده بعض العلماء هذا طلاقا وذهب آخرون إلي أنه يسأل عن نيته إن قصد طلاقا وقع الطلاق وإن كان تهديدا لا يقع الطلاق.. وعلي الزوجة أن تذهب لأمها وعلي الزوج أن يستغفر الله لأن الحلف لا يجوز إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام.