وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف في أهم أحكامه إلي تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتيسير تراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتيسير علي صاحب المنشأة الصناعية في حالات التصالح والحكم بالغلق أو التحفظ علي المنشأة الصناعية ومحو آثار المخالفة من السجل الصناعي وأيضا إجراءات منح الترخيص. وافقت اللجنة علي أن تكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا تجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان اقامتها الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخري وفقا لأي قانون آخر. ينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالاخطار حيث نصت المادة الرابعة علي أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة علي النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الأخطار في ذات يوم تقديمه بما يفيد تسليم هذا الاخطار من خلال صورة طبق الاصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخري تحددها اللائحة التنفيذية. ألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار وإذا تبين للجهة الادارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه ويضاعف الحد الاقصي للمهلة الممنوحة لتوفيق الاوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر علي أن تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة اداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد انذاره خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وطبقا للمادة السادسة فلا يسري الترخيص بنظام الاخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة انواع معينة من الانشطة الصناعية فيما يخص هذه الانشطة ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الادارية المختصة اقامة أو ادارة المنشآت الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية. ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص في المناطق الصناعية علي أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص انشاء مناطق صناعية يتولي ادارة كل منطقة أو اكثر مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة ولمجلس إدارة المنطقة وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص باقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.