الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر    هاني الجفري: بريكس تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجياتها لتقليص هيمنة الدولار    مسيرات للاحتلال تستهدف خزانات المياه بمستشفى كمال عدوان    دون صلاح..القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24    "البيتزا اتحرقت".. حريق داخل مطعم بفيصل    بالأحمر الناري ... درة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    وقولوا للناس حسناً.. خالد الجندي يوضح أهمية الكلمة الطيبة في الحياة اليومية    الشيخ خالد الجندي: زيارة قبر الرسول تعزيزًا للإيمان وتجديد الولاء له    بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان و"الصحفيين" لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة    بنك مصر يرفع الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية    أول ظهور لمحمود شاهين وزوجته بعد زفافهما في افتتاح الجونة السينمائي    بندوة علمية.. دار الكتب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر    تشكيل روما الرسمي لمواجهة دينامو كييف في الدوري الأوروبي    شريف فتحي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة    السجن 6 سنوات لمتهم يتاجر في الترامادول    غادة عبدالرحيم تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر السكان والصحة والتنمية    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    لمياء زايد: كنت أحلم بدخول دار الأوبرا.. فأصبحت رئيسة لها    اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    سيميوني: ركلة جزاء غير صحيحة منحت ليل الفوز على أتلتيكو    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات: سيادة مصر علي تيران وصنافير ثابتة علي مر التاريخ
نشر في المساء يوم 17 - 01 - 2017

ردود افعال مصرية وعالمية بعد حكم الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وعقب الحكم اهتزت قاعات مجلس الدولة بهتافات الحضور من هيئة الدفاع والشخصيات العامة والمواطنين المصريين الذين حرصوا علي الحضور داخل القاعات وخارجها وأمام مجلس الدولة لشعورهم بأهمية الحكم بمصرية الجزيرتين وهتفوا "تحيا مصر" وغنوا النشيد الوطني في مشهد رائع يؤكد وحدة المصريون وتلاحمهم وقاموا بحمل المحامي علي الاعناق وسط هتافات "عيش حرية الجزر دي مصرية".
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيعا تفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك علي نواب رئيس مجلس الدولة.
أكد رئيس المحكمة المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة. قبل النطق بالحكم إن المحكمة أجابت علي جميع الدفوع وردت علي ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين مؤكدا مصر ليست نقطة علي خريطة الكون إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة ويسري علي جانبه نهر خالد مشيرا إلي أن جيش مصر لم يكن ابداً جيش احتلال. ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها.
ووقر واستقر ان سيادة مصر علي الجزيرتين امر مقطوع به ومحسوم وان هيئة قضايا الدولة لم تقدم ما يفيد عكس ذلك.
اضاف: علي مدار 108 أيام بدءً من أول أكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول ثم احيل إليها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن احكام اخري بخصوص الموضوع ذاته.
اشارت المحكمة إلي أنه تم حسم مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص اول درجة وخلصت أنه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وأيدت حكم محكمة أول درجة واضافت أن مصر اصدر شعبها دستوراً جديداً استولد منه نظام قانوني جديد يجب ان يرسي مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوي لحين حسم المنازعة امام الدستورية.
من جهة أخري أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاس المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في شهر أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
ذكرت المحكمة انه قد وقر في يقينها وهي التي تستوي علي القمة في مدارج محاكم مجلس الدولة واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر علي جزيرتي تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتي قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها وحدها دون غيرها علي مدار حقب من التاريخ.
أضافت المحكمة ان دخول الجزيرتين ضمن الاقليم المصري يسمو لليقين من وجهين اولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري.
أكدت المحكمة انه يحظر علي كافة سلطات الدولة بل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة او اتخاذ اجراء يؤدي إلي التنازل عن الجزيرتين.. مشيرة إلي ان الحكم المطعون فيه "حكم أول درجة" قد صدر مرتكزا علي صحيح حكم القانون والواقع.
استعرضت المحكمة مجموعة من الوثائق والمكاتبات الرسمية والقرارات الرسمية واللوائح التنفيذية واجتماعات لمجلس الامن والتي تؤكد السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.
أكدت المحكمة ان مصر تمتعت عبر تاريخها وعلي اختلاف انظمتها بأهلية قانونية دولية كاملة تجاه جزيرتي تيران وصنافير أي بالسيادة القانونية الكاملة عليهما كشخص من اشخاص القانون الدولي. ولم يعتريها يوما ما مانع يمنع من مباشرتها وسيادتها في هذا الشأن فلا يوجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة وباتت السيادة الاقليمية المصرية هي العنصر الرئيسي في تصرفات الدولة المصرية عليهما والتي ظهرت بها وفقا لقواعد القانون الدولي.
قالت المحكمة إنه وفقا لاتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية وخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913 تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وأنه لا وجود لسيادة اخري تزاحم مصر في هذا التواجد بل إنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس اي نشاط عسكري او اي نشاط من اي نوع علي الجزيرتين باعتبارهما جزءا من اراضيها.
ذكرت المحكمة انه يدعم ما سبق بشأن اعتبار ارض الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما ورد علي لسان المندوب المصري أمام مجلس الأمن في جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 ان سيادة مصر علي الجزيرتين باعتبارهما ضمن الاقليم المصري وأن مصر تفرض سيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وان التحصينات في هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية.
أكد كذلك مندوب مصر ان الجزيرتين جزء من اقليم مصر وهو ما يعني ان مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها وبات جليا حق مصر التاريخي علي الجزيرتين.
اشارت المحكمة إلي أنه ومن حيث إن مبدأ السيادة المشروعة بات من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر ان مظاهر ممارسة السيادة المصرية كاملة علي جزيرتي تيران وصنافير. مما يؤكد دخولهما في الاقليم المصري وتبدت في العديد من التصرفات القانونية الدولية التي حظيت بالاعتراف الدولي ومن بينها ان الخارجية المصرية حينما قامت إسرائيل بتهديد جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل العقبة ومضيق تيران ارسلت مذكرتين أحدهما إلي السفارة الامريكية بالقاهرة في 30 يناير 1950 والاخري للحكومة البريطانية بتاريخ 28 فبراير من ذات العام.
اوضحت المحكمة أن مصر لم تكتف فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملا علي مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الاجنبية التي خالفتها من المرور في مضيق تيران. عملاً بحقها القانوني وسيادتها الاقليمية.
ذكرت المحكمة أن اصدار القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة لبسط مصر سيادتها المشروعة علي هاتين الجزيرتين لم تقتصر فحسب في اصدارها سوي دولة ذات سيادة في الشأن الخارجي علي مجال اجراءات تفتيش السفن والطائرات الاجنبية طبقا للقوانين المصرية علي الجزيرتين وانما اصدرتها كذلك في الشأن الداخلي ايضا منها ما يتعلق بالأمن العام والاحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الاركان الجوهرية للبيئة.
أكدت المحكمة أنه علي هدي ما تقدم جمعية تكون السيادة المصرية قد تأكدت علي الجزيرتين سواء في الشأن الخارجي في ظل الاحكام المنظمة للقانون الدولي. أو في الشأن الداخلي طبقا لقوانينها باعتبارهما ضمن الاقليم المصري ويبين بجلاء ووضوح لا لبس فيه أو غموض أنها مظاهر للسيادة المشروعة لا تتمتع وهكذا بقيت بها سوي دولة ذات سيادة علي الجزيرتين والمراسيم والقوانين واللوائح المصرية شاخصة شاهدة ناطقة علي ممارسة مظاهر كامل السيادة المصرية علي الجزيرتين في ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولي.
قالت المحكمة إنه لا ينال من ثبوت سيادة مصر ما قد يستند إليه من تعطل ممارسة السلطات المصرية علي مضيق تيران في الفترة من العدوان الثلاثي سنة 1956 حتي سنة 1967 والتي لم تمارس فيها السلطات المصرية حق الاشراف الرقابة علي الملاحة في ذلك المضيق باعتبار ان هذا التعطيل يعد مؤقتا بطبيعته لأنه كان أثرا من آثار العدوان الثلاثي وهو امر فرضته الظروف اللاحقة علي العدوان ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة علي تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط في شبر منهما علي امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظا علي اقليمها إذ قرر المندوب الامريكي في الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الامن ان إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهري لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضمانا لحرية الملاحة في مضيق تيران.
أشارت المحكمة إلي أن مصر كانت طوال هذه الفترة في حالة حرب مع اسرائيل لاسترداد حقها في المضيق وبسط سيطرتها إلي أن تم التحرير في حرب أكتوبر عام 1973 وهو ما اكده قرار مجلس الامن بتشكيل قوة الطوارئ الدولية في 25 أكتوبر .1973
اضافت المحكمة انه بصفة عامة يمكن القول إن اتفاقية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مجملها. وما تحتويه من تنظيم المرور بمضيق تيران بما يضمن كفالة السلامة وحسن نظام دولة المضيق تعني التسليم لمصر بكامل سلطانها في السيادة عليه كجزء من اقليمها ولا يمكن للدولة ان تسعي لتنظيم مرور ملاحي ف نطاق معاهدة لمضيق ليس خاضعا خضوعا كاملا لها وليس من اقليمها.
اوضحت المحكمة انه في ضوء ما تقدم.. فإن كل تعرض او تدخل لهاتين الجزيرتين سلما أو حربا لم يكن طرفاً فيه سوي دولة وحيدة هي مصر لا غيرها الأمر الذي يستلزم مع تضافر وتكامل الاسباب الاخري استدعاء ان السيادة عليهما ليست إلا لمصر ولمصر وحدها وبناء علي الاتفاقية المشار إليها أدرجت الجزيرتان ضمن المنطقة "ج" والتي تخضع وفقاً لأحكام الاتفاقية ضمن السيادة المصرية ولم تتدخل المملكة العربية السعودية في هذه المباحثات تصريحا أو تلميحا بما يقطع بأن الجزيرتين ارض مصرية وليس لدولة اخري ثم حقوق عليهما وكانت مصر وما زالت هي الطرف المدافع عن هاتين الجزيرتين حربا وسلما لا باعتبارها وكيلة أو تديرها لصالح دولة أخري.
أكدت المحكمة ان مظاهر سيادة مصر علي الجزيرتين قد اخذت صورا متباينة ومظاهر متعددة وكانت تلك السيادة ثابتة قد أخذت صورا متباينة ومظاهر متعددة وكانت تلك السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتبارا من 1906 حتي الآن ولم يثبت في اية مرحلة من مراحل التاريخ ان السعودية مارست علي تلك الجزيرتين ادني مظهر من مظاهر السيادة او كان لها تواجد عسكري او غيره من أي نوع والقاعدة المستقرة في ظل القضاء الدولي كمبدأ من المبادئ العامة في القانون هو مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكا سابقا.
أضافت المحكمة ان اوراق الطعن خلت من ثمة وثيقة او معاهدة تشير إلي أن دولة اخري غير جمهورية مصر العربية قد مارست سيادتها المشروعة علي جزيرتي تيران وصنافير في اي وقت من الاوقات بحسبانهما ضمن الاقليم المصري المحظور التنازل عن أي جزء منه كما لم يثبت علي الاطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأدني مظهر من مظاهر السيادة علي الجزيرتين سواء قبل اعلان المملكة عام 1932 او بعدها كما خلت الاوراق من ثمة نص في معاهدة او اتفاق مكتوب بين مصر والسعودية يفيد في أي حقبة من حقب الزمان ان الاخيرة تنازلت او سمحت لمصر بالوجود العسكري عليهما.
اوضحت المحكمة ان قواعد القانون الدولي لا تعتد إلا بالاتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين في مثل هذه الحالات الهامة وبهذه المثابة يكون الاجراء الإداري الذي سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقا مبدئيا بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين ايا كانت المبررات الدافعة إليه حال كونهما ضمن الاقليم المصري مخالفاً للدستور والقانون لوروده علي حظر دستوري مخاطبا به السلطات الثلاث والشعب ذاته ولانطوائه علي خطأ تاريخي جسيم غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري في اجياله السابقة وجيله الحالي والاجيال القادمة وليس ملكا لسلطة من سلطات الدولة.
وردت المحكمة علي ما ورد بدفاع الطاعنين من ان سلطة مصر علي الجزيرتين كانت سلطة إدارية تختلف عن فكرة سيادة الدولة وأن مصر كانت تمارس السيادة علي الجزيرتين كوكيل عن دولة أخري "السعودية" مشيرة إلي أن هذا الأمر يفترض لصحته اتفاق موثق بين الدولتين وأن هذا التنازل المزعوم وفقا للمستقر من أحكام القانون الدولي العام يلزم لصحته شرطان اولهما: أنه يجب ان يتم بموجب اتفاق دولي ايا ما كان الشكل القانوني للاتفاق الدولي وتظهر فيه بجلاء انصراف إرادة الدولة المتنازلة إلي التنازل وقبول الدولة المتنازل لها لهذا التنازل وأسبابه ومبرراته ثانيهما: لزوم ثبوت سيادة سابقة للدولة المتنازلة عن الأراضي المتنازل عنها وانه لم تقدم عليها ثمة دلائل أو أدلة او براهين تؤيد توافر كلا الشرطين خاصة وأن من يملك السيادة يملك الإرادة والعكس غير صحيح إلا بسند فالسند هو من تقف علي اعتابه كافة التصرفات القانونية ولا يستقيم مع ما تقدم القول بأن الجزيرتين اودعتهما لدي مصر مصر دولة لم تمارس عليهما ادني مظهر من مظاهر السيادة وقالت المحكمة إنه لا ينال مما تقدم ما استندت إليه الجهة الطاعنة من صدور خطابات صادرة بشأن هذا الموضوع للتدليل علي ان يد الدولة علي الجزيرتين يد عارضة ومن ثم خروجهما من السيادة المصرية بحسب ان هذه المكاتبات لا تمثل التزاما علي الدولة لافتقارها للسند الدستوري والقانوني المبرر لواقع الجزيرتين المتمثل في مصريتهما حدودا وسيادة بلا منازع.
اوضحت المحكمة انه بجانب الاطر القانونية فإنه هناك حقيقتين ثابتتين: أولاهما: أن مصر دولة لا تمثل فقط اسماً علي خرائط الكون وانما هي دولة خلقت من رحم الطبيعة بعناية الله تقع بين بحرين عظيمين ربطت بينهما خدمة للعالم القديم والحديث بقناة السويس التي شقت بدماء وعرق بنيها ويجري من جنوبها إلي شمالها مسري الدم نيل خالد نشأت علي ضفتيه أعظم حضارات الدنيا.. وثانيهما: أن مصر الدولة لم تخرج جيشها قديماً أو حديثا خارج أرضها إلا لحماية امنها او امن شقيقاتها العربية وأن التاريخ يقف طويلا حتي يتذكر دولة اخري غيرها تركت حكم دولة في جنوب ارضها لأهله وكان ملك مصر يكني باسمها كما اختلط شعبها بالشعوب العربية جنوبه وشرقه وغربه نسبا وصهرا دون أن يجور بهذا النسب علي حدود جيرانه.
واختتمت المحكمة اسباب حكمها بأنها تطرح ما ورد بدفاع الجهة الادارية من أن مصر احتلت الجزيرتين بحسبان ذكر كلمة "احتلال" في المكاتبات العسكرية إذ أن ذلك له مدلول في المصطلحات العسكرية فالاحتلال العسكري غير المشروع هو المحظور دوليا وهو الاحتلال الناجم عن حالة الحرب غير المشروعة كأحد اشكال الاستعمار الذي تحظره القواعد الدولية الحديثة اي الاحتلال كنتيجة للحرب ومثالها احتلال القوات الاسرائيلية لأرض فلسطين العربية إذ تبقي سيادة فلسطين الشرعية علي اقليمها قائمة لكنها لا تمارسها لسبب مانع هو غل سلطتها عن الاقليم المحتل أما إذا لم يكن هناك حالة حرب بين دولتين فإن لفظ الاحتلال لا يعدو ان يكون مصطلحا عسكريا تعرفه جيوش شعوب العالم أجمع فيما بينها لدي تسكين جنودها أحد المعسكرات التابعة لإقليمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.