د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 يقول: لقد سبق وأن طالبت الحكومة عبر صفحات جريدتكم الغراء بأن تتريث ولا تحيل الاتفاقية للبرلمان حتي يتم صدور الحكم القضائي النهائي البات من المحكمة الإدارية العليا خلال أسابيع قليلة وقلت إن الملاءمة السياسية تفرض علي الحكومة هذا الاجراء. أما وقد أتخذ مجلس الوزراء هذا القرار الذي يعد مأزقاً شديداً فإن الحل للخروج من هذا المأزق هو توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب نظر الموضوع لمدة لا تتجاوز 60 يوماً حتي يكون الحكم النهائي صدر واتضحت الأمور. يضيف د.صلاح أن المادة "151" من الدستور تقول إن الرئيس يبرم المعاهدات والاتفاقيات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ولكن معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة يلزم دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق علي المعاهدات والاتفاقيات في هذه الحالة إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة. أشار إلي أن كيفية وضع المعاهدات والاتفاقيات موضع التنفيذ نظمها القانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب. حيث نصت المادة "197" منه علي أن الرئيس يبلغ المعاهدات التي يبرمها إلي رئيس مجلس النواب الذي يقوم بدوره بإحالتها إلي اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنها في ضوء المادة "151" من الدستور. وهل تخالف هذه المعاهدات والاتفاقيات تلك المادة أم لا علي أن يصدر تقرير اللجنة خلال 7 أيام علي الأكثر من إحالة الأمر إليها. ولم يحدد الدستور موعدا محدداً يلزم رئيس الجمهورية بإحالة هذه الاتفاقيات إلي البرلمان لذلك طالبت مجلس الوزراء بالتريث. حيث لا يوجد مخالفة علي عدم الإحالة. إما وقد تم الأمر وأحيلت الاتفاقية إلي مجلس النواب فعلي رئيس المجلس إحالتها إلي التشريعية خلال أيام لإعداد التقرير والعرض علي المجلس في أول جلسة أو إحالتها للجنة مشتركة من الشئون التشريعية والعربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي لإعداد تقرير تفصيلي. وفي هذه الحالة من حق المجلس الموافقة أو الرفض للاتفاقية ومن حقه تأجيل نظرها لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ولا يجوز للأعضاء أن يتقدموا بمقترحات لتعديل نصوص المعاهدة. وهذه المهلة كافية حتي صدور حكم من القضاء يقول شيئين لا ثالث لهما. الأول إن الاتفاقية من أعمال السيادة. وبالتالي يحق للبرلمان مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. أو الاحتمال الثاني أن يقضي ببطلانها وبالتالي ينفذ الحكم لأنه لو قام البرلمان بالمناقشة والموافقة علي الاتفاقية في ظل وجود حكم بات بالبطلان فإن هذا سيصنع مشكلة كبري لأن القاعدة تؤكد أن الحجية تعلو علي النظام العام وأن حكم القضاء هو الواجب بالنفاذ.