* يسأل أحمد. ع. من الإسكندرية: لقد ولدت بعيب خلقي وبعد ان صرت شابا اصبح الناس ينظرون إلي بتعجب وربما بشفقة احياناً ففكرت بأن اعرض نفسي علي طبيب متخصص لإجراء عملية تجميل لإزالة العيب. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: جراحة التجميل هي جراحة تجري لتحسين منظر جزء من اجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته اذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه. وتنقسم هذه الجراحة الي نوعين: جراحة التجميل الحاجية. وجراحة التجميل التحسينية. وجراحة التجميل الحاجية: وهي التي يراد بها إزالة عيب سواء كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه فهو ضروري او حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعله. وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه. والعيوب التي يراد علاجها إما ان تكون من العيوب الناشئة في الجسم من سبب خارج عنه. .تشمل العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان. كالتصاق اصابع اليدين والرجلين. وانسداد منفذ من المنافذ. أو عيوب ناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم كانحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة وغيرها.. وإما ان تكون عيوباً مكتسبة طارئة وهي العيوب الناشئة بسبب من حارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث ككسور الوجه الشديدة وتشوه الجلد بسبب الحروق والآلات القاطعة. وهذا النوع من الجراحة جائز لما روي ان أحد الصحابة اتخذ أنفاً بأمر النبي "صلي الله عليه وسلم" لما قطع أنفه وهذا دليل علي جواز مثل هذا النوع من الجراحة فقد روي عبدالرحمن بن طرفة ان جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلي الله عليه وسلم فاتخذ. أما جراحة التجميل التحسينية فهي جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب. فهذا النوع من الجراحة غير جائز لأنه تغيير لخلق الله عبثاً بلا دوافع ضرورية ولا حاجية. ولحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. فالحديث دل علي لعن من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير الخلقة. كما انها تحتوي في عدد من صورها علي الغش والتدليس وهو محرم شرعاً فقهياً إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش الأزواج والزوجات. كما انها لا تخلو من الأضرار والمضاعفات النفسية والجسدية فقد ورد في الموسوعة الطبية ما نصه: "وجراحة التجميل تكون اختيارية حين تجري لمجرد تغيير ملامح بالوجه لا يرضي عنها صاحبها. وفي هذه الحالة يجب إمعان التفكير قبل إجرائها واستشارة اخصائي ماهر يقدر مدي التحسن المنشود. فكثيراً ما تنتهي هذه العمليات الي عقبي غير محمودة" وان كل ما يؤدي ببدن الإنسان الي الضرر فهو حرام. * تسأل هناء. أ من القاهرة: توفي ابي عن: بنت واربعة إخوة من الأب. ولم يترك وارثا غيرنا. علماً بأن احدهم مفقود منذ عام تقريباً. فكيف نقسم التركة؟ ** يجيب: إذا كانت المسألة هكذا. فتكون الإجابة علي النحو التالي: للبنت النصف فرضاً. لقول الله تعالي في ميراث البنت الواحدة: "وإن كانت واحدة فلها النصف" "النساء: آية 11". والباقي للإخوة من الأب بينهم بالسوية - بمن فيهم الأخ المفقود - لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها» فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" "متفق عليه" ونصيب المفقود يوقف حتي يحكم القضاء الشرعي بموته. ثم يقسم بين كم كان موجوداً من ورثته عند حكم القضاء.