أكد د. صلاح فوزي عضو لجنة الاصلاح التشريعي وأحد صانعي الدستور ان ارسال مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب الي مجلس الدولة خطأ دستوري مشيراً الي ان المادة "190" من الدستور عندما تحدثت عن اختصاصات مجلس الدولة تحدثت عن مشروع قانون. أشار الي ان المادة "122" من الدستور تنص علي ان لرئيس الجمهورية والحكومة ولكل عضو في البرلمان حق اقتراح القانون والعرف والفقه الدستوري جري علي بيان التفرقة بين المشروع والاقتراح وبناء علي هذا العرف والفقه تم ترجمة الأمر في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وقتها والذي أتي به فصل كامل تناول مشروعات القوانين وآخر اقتراحات الأعضاء بمشروع قانون والمادة 5 من الدستور تتحدث عن الفصل بين السلطات والتوازن بينها لذا لا يمكن ان تفسر المادة 190 في غياب عن المادة الخامسة ويدخل في التفسير المادة "227" التي تنص علي شكل الدستور في ديباجته ومجموع نصوصه نسيجاً مترابطاً وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. أضاف بناءعلي ذلك لا يجوز ارسال مقترحات الأعضاء واللائحة الداخلية إلي مجلس الدولة حتي للمراجعة وهذا ما تم التأكيد عليه في المحاضر التمهيدية للمادة 190 لأنه إذا تم ارسال اللائحة لمجلس الدولة للصياغة فان المجلس سيقول ان اختصاصي المراجعة والصياغة وسيتدخل وهذا معناه ان يشترك مع البرلمان في التشريع.. وهنا تنهار نظرية الفصل بين السلطات ويضربها الأمر في مقتل ويفتح الباب للتعديلات. أوضح ان قصد المشرع من اصدار اللائحة بقانون هو اخضاعها فقط للرقابة القضائية وهل بها ما يخالف الدستور أم لا والخروج بها من عباءة الأعمال البرلمانية التي لا تخضع للرقابة. قال د. صلاح أحترم الدور الكبير لمجلس الدولة وقسم التشريع لكني اقصد هنا لاستقلال السلطة التشريعية. وحول تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة ليكون مجلس القضاء الأعلي صاحب الحق في طلب رفع الحصانة قال د. صلاح من المناسب ان يكون المختص هو النائب العام وليس رئيس مجلس القضاءالأعلي الذي يشغل موقع رئيس محكمة النقض وقد تعرض عليه قضية ثم يتنحي عنها وهكذا فالأفضل أن يكون الأمر في يد سلطة الاتهام ولابد ان يتم اقرار حق المدعي في الحقوق المدنية في الجنح المباشرة والدعاوي أمام المحاكم الجنائية في التقدم بطلب رفع الحصانة. وبالنسبة لقضية استقالة د. عماد جاد من حزب المصريين الأحرار هل تسقط عضويته أم لا قال د. صلاح لا يوجد شئ يسمي اسقاط العضوية بالطريقة التلقائية فالدستور أكد علي 3 حالات لاسقاط العضوية هي ان يكون قد فقد العضو الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات العضوية والفقرة الثانية من المادة 110 نصت علي اسقاط العضوية بأغلبية الثلثين وجاء قانون مجلس النواب ليؤكد علي أن العضو تسقط عنه العضوية في حالة تغييره للصفة التي انتخب علي أساسها فلا يجوز ان ينتقل من حزب الي حزب أو من مستقل الي حزبي والعكس وهنا يحال الموضوع الي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لسماع أقوال العضو ودفاعه وتعد تقريراً ترفعه لرئيس المجلس بموافقة الثلثين ويعرض الرئيس الأمر علي المجلس ويؤخذ الرأي نداء بالاسم ويكون اسقاط العضوية بأغلبية الثلثين. أما استقالة مصطفي بكري من ائتلاف دعم مصر فأكد د. صلاح انها لا ينطبق عليها حالة د. عماد جاد لأن بكري انضم للائتلاف مستقلاً ومن الشخصيات العامة واستقالته من الائتلاف لم تغير من الواقع شيئاً فالائتلاف ليس حزباً ولم يغير بكري انتماءه. كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة المكلفة قد أعلن عن الانتهاء من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وارسالها الي مجلس الدولة.. بالاضافة الي اقرار تشكيل 28 لجنة برلمانية بدلاً من 19 الرقم القديم.