* يسأل أحمد سيد من القاهرة: هل يجوز لي الزواج من ابنة امرأة انجبتها بعد طلاقها من أبي الذي أنجبني بعد هذا الطلاق بزواجه من أخري. علماً بأن هذه الفتاة تعتبر أختاً لأختي من أبي والتي أنجبتها هذه المرأة أثناء زواجها من أبي؟! ** يجيب الشيخ كمال خضري عبدالغفار أمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: زوجة الأب إذا كان لها بنت من زوج آخر يجوز للولد أن يتزوجها حتي لو لم تنفصل عن أبيه. وقد يحدث أن الأب يتزوج المرأة.. وأن ابنه يتزوج ابنتها ويعيش الجميع في أسرة واحدة مادامت هذه البنت من زوج غير أبيه. * يسأل محمد عبدالحليم تاجر مصوغات: ما الحكم فيمن أدرك الركعة الثانية لصلاة الجمعة.. فهل يكمل صلاته ركعتين.. أم أربعاً؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بقطاع الإسكندرية الأزهري: يري جمهور العلماء أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يأتي بركعة ثانية بعد تسليم الإمام.. وذلك لحديث النسائي وابن ماجه.. "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخري وقد تمت صلاته" وعلي هذا رأي الشافعية والمالكية والحنابلة.. أما أبو حنيفة فيقول: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فليصلي ركعتين بعد سلام الإمام والشافعي قال عليه أن يصلي أربع ركعات هي الظهر لعدم صحة الجمعة. * يسأل علي السيد سعفان من المطرية دقهلية : ما حكم المبلغ الذي يتقاضاه المستأجر نظير إخلاء الأرض المستأجرة له وهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: أحل الله الحلال ورغب فيه الناس وحرم الحرام وحذر منه: قال الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال الناس بالباطل" وقال تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف يصليه ناراً وكان ذلك علي الله يسيرا..." النساء. فبين الحق سبحانه وتعالي في هاتين الآيتين التحذير والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأن جزاء من يفعل ذلك النار وبئس القرار ومن الحرام ما يفعله بعض الناس في مسألة الإجارة وما يأخذه المستأجر من المؤجر المالك للأرض المؤجرة نظير إخلائها ليتمكن المالك من الانتفاع بها من بيعها أو تأجيرها لغيره. إن ما يأخذه المستأجر سحت وظلم وعدوان علي أملاك الغير وأكل أموال الناس بالباطل وهو أمر محرم شرعاً لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة فلا يجوز التنازل عن شيء من الأرض المستأجرة نظير ترك باقي الأرض المؤجرة أو إعلائه شيئاً من المال فهذا من بخس ثمنها كما أشارت الآية الكريمة وهو من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً".