قرر د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم إلغاء قرار د.أحمد زكي بدر الوزير السابق بوقف تراخيص المدارس الدولية وأمر بإعادة باب منح تراخيصها بعد قيام الوزارة بوضع لائحة منظمة لعملها تحدد شروطا للترخيص وذلك بتقديم المدرسة لإقرار بالتزام المدرسة بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا المصرية باللغة العربية للطلاب المصريين للقضاء علي انفصال الملتحقين بهذه المدارس عن المجتمع المصري وذلك بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة .2011 ووضعت الوزارة 9 شروط لتراخيص المدارس أولها: تقديم نص اتفاقية موقعة مع الجهة المانحة للشهادة معتمدا من الملحق الثقافي المصري بسفارتنا بدولة الجهة المانحة في حالة تدريس مناهج غير معدية عن أن يوضح مدة الدراسة والسلم التعليمي وسن القبول طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم مع تقديم نموذج من الشهادة النهائية التي يصدرها المانح الأصلي للشهادة أو من هيئة الاعتماد المختصة في حالة تدريس مناهج غير مصرية. أيضا إقرار الجهة المانحة بإخطار الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء بإلغاء الاعتماد للمدرسة مع إعداد تقرير مستوي من الجهة المانحة للوزارة عن تقييم أداء المدرسة في حالة تدريس مناهج غير مصرية وارسال الجهة المانحة نسخة من نتيجة امتحانات كافة الطلاب للإدارة العامة للامتحانات فور الانتهاء منها وأن يكون الترخيص لمدرسة مستقلة وليس لقسم بمدرسة قائمة عربي لغات أو تصفية لمدرسة قائمة مع تقديم قرار الموافقة علي معادلة المناهج الأجنبية بالمناهج المصرية من اللجنة المشكلة بالوزارة. كذلك تقديم إقرار بالالتزام بتدريس المناهج المقررة بمصر للطلاب المصريين في جميع المراحل التعليمية واجتياز الامتحانات في هذه المناهج وفقا للنظم التي تضعها الوزارة مع إقرار باستيفاء المدرسة لمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتقديم إقرار بموافقة الهيئة العامة للأبنية علي مبني المدرسة وصلاحيته لبدء التشغيل. وتلتزم المدرسة التي تطبق مناهج خاصة بإعداد لائحة داخلية لنظام سير العمل مع مراجعتها بالتعليم الخاص بالوزارة وتشمل عدد الفصول والكثافة ومواعيد العمل والدراسة والامتحانات والرسوم ومقابل الخدمات الإضافية مع الإعلان عن المصروفات في مكان ظاهر وتحصيلها بالعملة المصرية مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية العام الجديد بستين يوما وتقديم إقرارات من أولياء الأمور بقبولهم بقيمة المصروفات وأية مصروفات يتم تحصيلها من الطلاب وعدم زيادة المصروفات المدرسية طوال مدة الدراسة إلا بما يتجاوز 7% سنويا وتوريد 3% من مصروفات التعليم للطلاب لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.