* تسأل آية فتحي من القاهرة: إذا ذكر الإمام أثناء الصلاة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يجوز للمأموم أن يقول عليه الصلاة والسلام؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بديوان منطقة الإسكندرية الأزهرية: نعم يجوز للمأموم أن يصلي علي النبي إذا سمع الإمام يقرأ آية فيها اسمه بل له أن يذكر الله عند آية مناسبة وهو يصلي وقد مثل الأحناف لذلك بالصلاة علي النبي عند ذكره وقول "جل جلاله" عند ذكر اسم الله. ومثله ما لو أخبر بخبر شيء وهو في الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله مادام يقصد بذلك الذكر والدعاء. * يسأل عامر فوزي من الإسكندرية: هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته تكونين طالقاً بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا خلال مدة معينة وبعد مضي هذه المدة ولم تفعل الزوجة ما قاله لها.. فهل يكون الطلاق ثلاثاً؟ ** يجيب: في السؤال أمران: الأول جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد. والثاني أن فيه تعليقاً للطلاق علي شيء معين.. أما جمع الطلقات الثلاثة في لفظ واحد فإنه يقع به طلقة واحدة علي ما يعمل به في المحاكم المصرية. وأما التعليق فيرجع فيه إلي نية الحالف فإن قصد به الحث علي فعل هذا الشيء والتهديد لعدم فعله. ولا يقصد بذلك الانفصال عن زوجته لأمور يقدرها فالطلاق لا يقع ونري أن يكفر عنه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما إن قصد بالحلف الطلاق وقطع العلاقة الزوجية إن خالفت الزوجة ما حلف عليه فإن الطلاق يقع. وله أن يراجعها في أثناء العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولي أو الثانية. * تسأل إحدي السيدات بالقاهرة: زوجي جامعني في نهار رمضان وكنت طائعة له. فهل عليّ كفارة مثله؟ وهل يختلف الحكم إذا أجبرني زوجي علي الجماع؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: اختلف أهل العلم في ما إذا جامع الرجل زوجته وكانت طائعة له مختارة. علي قولين: القول الأول: عليها القضاء والكفارة مثل الرجل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية. والمالكية. والحنابلة. وقول الشافعية. لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل. ما لم يدل دليل علي خلافه. والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها القضاء والكفارة. ولأن الكفارات لا يتشارك فيها. فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع. فكان علي كل منهما كفارة. القول الثاني: عليها القضاء دون الكفارة. وهذا قول الشافعية في المعتمد من مذهبهم ورواية عن أحمد» لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر الواطئ بالكفارة. ولم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكفارة ايضا. ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل علي أنه لا كفارة عليها. أما إذا أجبر الزوج زوجته علي أن يجامعها في نهار رمضان. فإنه يأثم إثماً كبيراً وعليه القضاء والكفارة. وقال المالكية عليه كفارتان عنه وعنها. أما الزوجة المكرهة علي الجماع. فقد اختلف أهل العلم في حكم صيامها ووجوب الكفارة عليها. وعلي قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم والحنابلة في الصحيح من مذهبهم فإن صومها قد بطل وعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها.