في اول حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة. انتصرت فيه المحكمة لابن فلاح فقير علي ابن مسئول كبير بسبب حرصها علي تطبيق معيار الكفاءة باعتباره المقياس الوحيد للعدالة واسقطت المحكمة نظرية الجدارة الاجتماعية في الالتحاق بالتعليم وتولي الابناء لوظائف الاباء. وحظرت المحكمة علي كبار المسئولين المحاباة في مجال الالتحاق بالتعليم واعتبرت ان توريث الابناء في وظائف ابائهم وفقا للمفهوم الدستوري الحديث جريمة جنائية للتمييز والحض علي الكراهية وعدوان علي العدالة الاجتماعية وناشدت المحكمة الدولة سرعة انشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة اشكال التمييز الاثم الذي انتشر في ربوع الوطن. قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب "احمد" نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لتفوقه في مجموعة درجاته علي الطالب علي كامل شلضم نجل احد المسئولين الكبار بشركة مياه مطروح وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها تمكين نجل الاول من اداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالي وتمكينه من الامتحانات العملية له في الدور الثاني في ذات العام والزمت الادارة بالمصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان. قال المدعي في دعواه ان المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الادني للقبول بها من الحاصلين علي شهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة للعام الدراسي 2013/2014 بمجموع 282 درجة من 300 وانه فوجئ باستثناء قبول ابن مسئول بشركة مياه مطروح مجموعه 252 درجة بناء علي خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج. اضاف ان نجله متفوق علي ابن المسئول لحصوله علي 259 درجة الا ان المدرسة رفضت قبوله بسبب انه ابن فلاح فقير ولايعمل بالشركة؟ وقالت المحكمة ان الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة علي خلاف الحد الادني للقبول تمثل اخلالا جسيما بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المباديء الدستورية الاصيلة فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة في الالتحاق بالتعليم وهو الامر المحظور دستوريا وما كان ينبغي علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وهو علي قمة الشركة ان يرسل خطابا يستثني فيه ابن المدعي للالتحاق بالمدرسة علي خلاف قواعد الحد الادني للحاصلين علي الاعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة ان يقبلها وان يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الاولي لابسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة اصلا علي الرغم من ان الوظائف العامة ليست حكرا علي ابناء العاملين بها ولاتورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين في الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 مخالفة الاهداف التي سعي اليها الشعب للقضاء علي اي فساد او استبداد ولرفع الظلم علي الشعب الذي عاني طويلا من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية باعتباره حقاً لكل مواطن. ولما كان نجل المدعي حاصل علي شهادة الاعدادية بالبحيرة بمجموعة درجات 259 اي اعلي من مجموع ابن زميلهم الذي يعمل بالشركة وهو الطالب علي كامل علي شلضم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع علي خلاف احكام الدستور والقانون.