أوصت ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتعاون مع جمعية "نسمات" ودار موضوعها حول "مشروع حق الطفل في الحماية" علي ضرورة تفعيل قوانين الطفل المصري واحترامها اذ أنه بالرغم من الإشادة الدولية بهذا القانون إلا أنه لا يزال حبراً علي ورق ولم تفعل معظم مواده لذلك لابد من وضع خطة لتنفيذ بنود القانون بتدريب القائمين علي تنفيذه في عدة دورات تدريبة بالوصول إلي فئتين غاية في الأهمية لإلقاء الضوء علي مواد القانون وهي فئة رجال الدين والإعلاميين لما لهما من تأثير مباشر في المواطن وتغيير مفاهيمه وتعريفة بحقوقه وواجباته... أكد المستشار "خليل مصطفي" نائب رئيس محكمة إستئناف القاهرة والمستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه لابد وأن تكون اللوائح والقرارات متمشية مع الدستور والقانون حيث ان المادة "10" في الدستور المصري تكفل للدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ولذلك لابد من الحفاظ علي تلك المادة ونصها في الدستور الجديد حيث ان الغاءها خطرا جسيماً يتمثل عن صدور بعض القوانين ولذلك لابد من وجود تلك المادة حتي لا يسن قوانين تضر بالطفولة والأمومة وهذا مطلب شرعي للمواطن المصري.. وأضاف أنه لابد من وضع نص قانوني لفئه المعاقين والمسنين لإجبار المشرع وضع قانون لتلك الفئة لأنهما فئتان مهمشتان في المجتمع المصري اذ انه بالرغم من وجود دور للمسنين ومراكز لرعاية المعاقين إلا أنها جمعياً دور أهليه.. وأضاف أنه نتيجة لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود بعض الجمعيات الأهلية أكدت الإحصائيات بأنه حالياً يوجد بالاسكندرية 300 مدرسة بدون عنف أي لا يمارس فيها عنف ضد الطلبه من أي نوع و 400 أسرة بالاسكندرية تعهدت التخلي عن الممارسات العنيفة ضد أطفالهم. وتعتبر مصر رائدة في صدور قوانين الطفل حيث تم صدوره عام 1908 وكان يسمي قانون "الأحداث المشردين".. ولأول مرة أيضاً يصدر قانون خاص بمحافظتي القاهرة والاسكندرية وهو قانون رقم 124 لسنه 1949 الخاص بالأحداث المشردين ومن القوانين الهامة القانون رقم 12 لسنة 1996 وهو أول قانون يحدد سن الطفولة في مصر ب18 عاماً تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل و رفع سن عمالة الأطفال من 12 سنة إلي 14 سنة حيث إنه يطبق علي 39% من الشعب المصري.. ولحرص مصر علي حفاظ كرامة الطفل تم عام 1996 صدور قانون بعدم جواز تسمية الطفل بأسماء تحقر من شأنه أو تقلل من كرامته..