أسئلة كثيرة وردت ل "المساء الديني" من القراء يستفسرون عما يهمهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية فأجاب بالآتي: * يسأل كرم محمد ما حكم الدين في التفجيرات التي تشهدها مصر والأمة العربية وعلاقتها بالإسلام ؟ ** الجماعات المتشددة المتمثلة في داعش والنصرة والإخوان المسلمين في ضلال وفتاواهم لا تمت للإسلام بصلة ويستخدمون اسم الدين لخداع الناس فهم علي ضلال لأنهم استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأرض وسلبوا البلدان بلا حق فما يحدث فتنة الزمان التي يمتحن ربنا فيها عباده الصالحين من المقاتلين من رجال الجيش والشرطة ومن المصريين البسطاء ليتزعزعوا عن الإسلام ولكن الله يثبت الذين آمنوا فكل من يشارك في هذه الأعمال التفجيرية والتخريبية بأقل شئ حتي الكلمة في عدم الإرشاد عنهم أو تسهيل أعمالهم الخبيثة حدد النبي صلي الله عليه وسلم عذابه يوم القيامة فقال "من أعان علي قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله" أي مطرود منها. * تسأل د. مي ز. م. أشعر بالألم عندما تتهم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين.. فما الحكمة من ذلك ؟. ** يقول الشيخ صبري عبادة إن القرآن الكريم سوي بين الرجل والمرأه في أصل الخلقة والتكليف لكن اختص كل واحد منهما بأحكام دون الآخر وأن حديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله "النساء ناقصات عقل ودين" ذكر في مناسبة يوم العيد حيث وجه صلي الله عليه وسلم النساء بقوله "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن: ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار.. قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن" قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟.. قال صلي الله عليه وسلم : "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصليپوتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".. * يسأل حمدان علي ما حكم الدين في الذين يظلمون بعض أولادهم في الميراث وهم ما زالوا علي قيد الحياه بأن يوزعوا التركة بدون عدل؟ ** الميراث يستحق للوارث بعد وفاة المورث حسب الأنصبه الشرعية التي جاءت فيپالقرآن الكريم وبما جاء بالسؤال فيه ظلم وغبن فاحش إذ أن الأب بما لديه من سلطة الأبوة يقدم علي هذه الأعمال التي تغضب الله ورسوله فعن أبي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار".