* يسأل صراف شركة اسمنت أسيوط: أنشأنا جمعية للحج علي أن يحج بالمبلغ المجموع أحد أفراد الجمعية ويقوم بسداد المبلغ أقساط فهل هذا صحيح أم لا؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إن ما تقومون به من المساهمات المالية التي يتعاونون بها علي قضاء حاجاتهم بمبالغ قد لا يتمكنون بمفردهم أن يجمعوها فهذا المبلغ الذي يدفع لمن جاء دوره في الحصول علي ما تحصل من هذه الجمعية هو حقه بمقتضي دوره هذا لكن إذا كان هذا المبلغ قد وقع إلي إنسان معين قبل أن يسدد سائر الأقساط المستحقة عليه ففي هذه الحالة يعد مقترضا لباقي المبلغ الذي لم يسدد أقساطه لبقية أفراد هذه الجمعية وهذا القرض لا شيء فيه إذا أراد الإنسان أن يؤدي الحج أو العمرة به فلا شيء في ذلك ويعتبر هذا المبلغ إن لم يسدد منه إلا سهما واحدا أو سهمين اقتراضا لأداء فريضة الحج بمقدار ما لم يسدد منه فإذا فرضنا مثلا أن مبلغ الجمعية كان عشرة آلاف وكان المشتركون فيها عشرين وسددوا من هذه الأقساط سهمين بألف ثم جاء دوره في هذه الجمعية وقبض المبلغ المجموع فمعني هذا أن التسعة آلاف التي حصل عليها زيادة علي السهمين هي قرض من بقية أفراد الجمعية فإذا حج به فلا شيء عليه وفي هذه الحالة عليه أن يسدد باقي الأقساط المستحقة عليه كسائر الأفراد المشتركين في هذه الجمعية وهذا وفقا لمذهب من يري أن استطاعته الحج بالمال والنفس حتي ولو كان المال مقترضا من الغير وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم والحج الذي يتم بهذا المال صحيح. * تسأل محاسن عبداللطيف محمود المقيمة بأمريكا: أنا مصرية الجنسية ووالدتي ووالدي توفيا في حادث أليم ولم أتمكن من الحضور لتشييع جنازتهما فهل يصح أن أصلي لهم؟ ** يجيب: ليس علي الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرهما وإنما يشرع الدعاء لهما وهكذا الحج والعمرة عنهما أما الصلاة فلا يشرع لأحد أن يصلي علي الميت المسلم إلا قبل الدفن ومن لم يصل عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر تقريبا لأن النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي قبر أم سعد بن عبادة وقد مضي لها شهر. وهكذا سنة الطواف وهي ركعتان بعد الطواف تشرع لمن طاف ومن ذلك الحاج والمقيم عن الغير فإنه يشرع له إذا طاف عن المنوب عنه أن يصلي ركعتين تبعا للطواف والأصل في هذا كله أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة.