قال المستشار شريف محمود محامي زهير جرانه وزير السياحة السابق انه سيقوم بدراسة اسباب الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المشدد 5 سنوات ويتغريمه متضامنا مع رجلي الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سحواني مبلغ 743 مليون جنيه والعزل والرد لتخصيصه ارض بالمخالفة للقانون لتقديم مذكرة بالطعن علي الحكم نهاية الاسبوع القادم امام محكمة النقض. .. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة وجابر يوسف عبدالكريم وامانة سر علاء فرج وابراهيم فوزي ان ثبت في يقينها من خلال الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة.. وما استخلصه من الاوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكم ان المتهم جرانه في اجراءات تخصيصه لأرض حمشة للمتهمين الثاني والثالث لم يباشر اعمال وظيفته بتجرد وتنزه عن اي مصلحة خاصة له او لغيره.. ولم يتحر المصلحة العامة وحدها فحصل للمتهمين علي ربح بغير حق ومكنهما من الحصول علي ميزة لايستحقانها واضر بالمال العام.. فضلا عن عدم تنفيذ الشركتين للمشروع المخصص بشأنه الارض طوال السنوات من 2006 وحتي اكتشاف الواقعة في .2010 قالت المحكمة انها استندت الي شهادة شهود الاثبات والاطلاع علي مستندات الدعوي والقرارات المتعلقة بها وثبت من قراري التخصيص المرفقين بأوراق الدعوي ان قيمة الضرر الذي تحقق من قيام المتهم الاول بتخصيص الارض للشركتين بسعر دولار واحد للمتر المربع يبلغ 51 مليون دولار. كما استندت في ادانة المتهم علي الافعال المادية التي أتاها المتهم بعد صدور قراري التخصيص المبدئي للشركتين في 26/11/2006 بسعر دولار واحد وقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1991 الخاص بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة لهيئة التنمية السياحية..اكدت المحكمة توافر اركان جريمتي التربح والاضرار العمدي بأموال الدولة بركبها المادي والمعنوي.. وان المتهم كان سيئ النية وقصد تربيح المتهمين الهاربين والاضرار العمدي بالمال العام. اشارت المحكمة الي انها لم تجد من المستندات المقدمة من دفاع المتهم الاول مايدفع المتهمة عن التهم او يدحض ادلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في ادانته واطمأنت الي دولة الثبوت في الدعوي لذلك فانها معرض عن افكار المتهم الاول والتفتت عما اثاره دفاعه من اوجه لاتلقي سندا من الاوراق والا تعول عليها المحكمة اطمئنانا الي ادلة الثبوت في الدعوي ومستنداتها..واكدت المحكمة انه عملا بنص المادة "11" من قانون الاجراءات الجنائية فإنها تقيم الدعوي الجنائية ضد محافظ البحر الاحمر اللواء أبوبكر الرشيدي وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. والدكتور احمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق بالمتهمين اللتين ارتكبهما المتهم الأول وتحيلها الي النيابة العامة لتحقيقها. والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الاجراءات الجنائية اذ الثابت من الاوراق ان محافظ البحر الاحمر قد رفع طلب شركة جمشة الي الهيئة باقتراح الموافقة علي التخصيص ورغم عضويته بمجلس ادارة الهيئة التي وافقت علي التخصيص المبدئي لم يتابع تنفيذ اقتراحه وما انتهي اليه ومدي قانونية ذلك التخصيص اما رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة فكان الذراع الايمن للمتهم الاول فيما ارتكبه من افعال اجرامية فرغم المخالفات التي شابت التخصيص النهائي سارع الي اصدار قراري التخصيص النهائي وشارك المتهم الاول في جرمه اما رئيس وزراء مصر الاسبق فتحمل عناء السفر الي دولة دبي ليبارك توقيع الموافقة المبدئية علي التخصص رغم ان تلك الموافقة كانت قد صدرت بالفعل من مجلس ادارة الهيئة في 26/11/2006 ولكنه اهمل اعمال قرار رئيس الوزراء بضرورة تسعير قبل قبل تخصيصها ولم يفعل قرار لجنة التسعير برفع سعر المتر المربع قاصدا تحقيق الربح والمنفعة للمتهم الثالث بغير حق وبالتبعية الاضرار بالمال العام. حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث : أولا: بمعاقبة كل من محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانه وهشام السيد محمد الحاذق. وحسين علي حبيب سجواني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم الاول متضامنا مع الثاني مبلغ سبعة وخمسين مليون ومائة وثمانية وستين الف جنيه. وبتغريم الأول ايضا متضامنا مع الثالث مائتين وستة وثلاثين مليون وسبعمائة الف وخمسة واربعين جنيها وعزل الاول من الوظيفة العامة ورد قطعتي الارض موضوع الدعوي.