فجر عبدالعزيز محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا مفاجأة كبري حينما أكد في حواره مع "المساء" أن القانون الدولي واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وميثاق الأممالمتحدة كلها تعطي مصر الحق في طلب تعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.أوضح أن المادة 80 من اتفاقية فيينا تنص علي أن تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقاً لكل حالة علي حدة ونشرها.. وأن المعاهدات لا تحدث أثرها بين الدول الأطراف فيها إنما قد تميد أثرها في بعض الحالات إلي دول لم تشترك في إبرامها وأن من ضمن أسباب تقيد الدول بالمعاهدات التي تبرمها شرط بقاء الأوضاع علي حالتها فإذا كان الغرض من المعاهدة أو تغيرت الأوضاع التي أدت إلي عقدها تغيرا من شأنه أن يجعل استمرار التمسك بها كما هي عبثاً أو ضاراً بالمصالح الحيوية لأحد أطرافها فإن علي الدولة التي تريد تعديل الاتفاقية أن تتقدم بالتماس لتسوية الخلاف القائم بإحدي الطرق المقررة لحل المنازعات الدولية حلاً سلمياً كعرض الأمر علي التحكيم أو القضاء الدولي أو مجلس الأمن.. وفي ضوء ذلك جاءت اتفاقية فيينا لتتناول موضوع تغير الظروف في القسم الثالث من الباب الخامس بإنهاء المعاهدات وإيقاف العمل بها باعتباره من الأسباب التي قد يستند إليها لإنهاء معاهدة أو الانسحاب منها وأفردت له المادة 62 فقرات ثلاثة هي: * تنص الفقرة الأولي علي أنه لا يجوز الاستناد إلي التغير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها إلا إذا توافر الشرطان التاليان: 1- إذا كان وجود هذه الظروف قد كون اساساً هاماً لارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاهدة. 2- إذا ترتب علي التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلاً طبقاً للمعاهدة. أشار عبدالعزيز محمود إلي أن القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات أنه إذا كان من حق الأطراف إبرام المعاهدة في الصورة التي تمت بها ابتداء فمن حقهم كذلك تعديلها إذا تبينت لهم ضرورة هذا التعديل أو فائدته.. وقد تناولت اتفاقية فيينا موضوع تعديل المعاهدات في الباب الرابع منها وبدأت في المادة 39 بتقرير القاعدة العامة في هذا الشأن "يجوز تعديل المعاهدة باتفاق الاطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني علي مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة علي غير ذلك". وتفيد هذه العبارة الأخيرة أن الاتفاق الذي يتناول التعديل يخضع أساساً لكافة القواعد والإجراءات المقررة لإبرام المعاهدة الأصلية ما لم تنص هذه المعاهدة علي جواز تعديلها باتباع إجراءات أخري مبسطة وبالنسبة للمعاهدة المصرية الإسرائيلية فإن تعديلها لا يحتاج عادة إلي عناء متي انعقدت إرادة الطرفين علي ذلك ولكن ماذا لو لم يتفق الطرفان؟! هنا يقول عبدالعزيز محمود إن الفصل الخامس من اتفاقية فيينا أشار إلي كافة الأحكام المتعلقة بإبطال المعاهدات وانهائها وإيقاف العمل بها وبين أسباب البطلان والانهاء والإيقاف والإجراءات التي يتعين اتباعها في كل حالة والآثار المترتبة عليها وبتطبيقها علي أساليب إسرائيل نجد أنها تفتح لنا الباب من أجل إيقاف العمل بهذه المعاهدة كيف.. سأقول لكم: تنص المادة الأولي من المعاهدة فقرة 2 علي أن تقوم إسرائيل بسحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلي ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة علي سيناء وهذه المادة وقعت عليها إسرائيل بمحض إرادتها ولكن هل انسحبت من سيناء وهل مارست مصر سيادتها الكاملة عليها.. بالطبع لا.. لأن إسرائيل رفضت إعطاء مصر منطقة طابا حتي تم إحالة القضية إلي التحكيم الدولي وأضاعت سنين حتي عادت طابا عام 1986 وهذا التصرف الإسرائيلي يعد خرقاً للمعاهدة يعطينا الحق في المطالبة بإيقاف هذه المعاهدة. السبب الثاني والقانوني ايضا هو نص المادة الثانية والذي جاء فيه أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة.. وفي النقطة الأخيرة تعالوا معي بالنسبة للوضع الخاص بغزة فهي قطعة من الأراضي الفلسطينية كانت خاضعة لمصر قبل حرب 67 وتشرف عليها ولم تحترم إسرائيل هذا الوضع الذي نصت علي عودته الاتفاقية بل وتنتهك إسرائيل القانون الدولي وتشن غارات علي غزة لإبادة الشعب الفلسطيني وهذا دليل قانوني قوي يجعلنا نطالب بوقف العمل بهذه المعاهدة حتي تلتزم إسرائيل بها. أما السبب الأقوي من وجهة نظري الشخصية وأنا رجل قانون هو ما جاء في المادة الرابعة فقرة 1 و2 والتي تنص علي بغية توفير الحد الأقصي للأمن لكلا الطرفين وذلك علي أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأممالمتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أي ترتيبات أمن أخري قد يتفق عليها الطرفان.. هذا هو نص الفقرة الأولي وهنا نقول أن كلمة قد تجعل من حق مصر طلب تعديل الترتيبات الأمنية بما يتلاءم وطبيعة الآن لأن ما كان ينفع في عام 1979 ربما لا يصلح عام 2011 خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير فكلمة قد تبيح طلب إعادة الأوضاع الأمنية وهذا سبب قانوني دولي وليس فيه أي خرق للقانون الدولي أو المواثيق الدولية أو حتي خرق لأحكام اتفاقية فيينا.. أما الفقرة الرابعة من ذات المادة الرابعة والتي تنص علي أنه يتم بناء علي طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين تنص هذه الفقرة يجعلنا في حالة طلب تعديل المعاهدة أو بند منها لا ندخل في طائلة خرق القانون ولا الهروب من التزامات مصر لأن التعديل متفق عليه في معاهدة دولية. أما السبب الآخر المهم فهو تغير الحدود الدولية والتي أصبحت مفتوحة بشكل يهدد أمن مصر القومي وبمعني أكثر وضوحاً فإن عدم بقاء الأوضاع علي حالتها يبيح لمصر طلب هام جداً وهو إلغاء كامل المعاهدة والعمل مجدداً علي صياغة معاهدة جديدة إذا رغبت إسرائيل في ذلك أما إذا لم ترغب فهي وشأنها.. وسنري هنا في شرط بقاء الأوضاع علي حالتها أن الأوضاع تغيرت حيث قامت أمريكا عام 2003 باحتلال العراق ثم قامت الثورات في الوطن العربي وما تمر به سوريا وليبيا تحد خطير لأمن مصر علاوة علي انفصال جنوب السودان وغيرها من الأحداث والأوضاع.