في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الأسئلة عرضناها عرضناها علي الشيخ أحمد ربيع الأزهري إمام وخطيب بالأوقاف والباحث في المنهج الأزهري وتجديد الخطاب الديني فأجاب بالآتي: * يسأل سامي محمد حسن خلاف محاسب بشركة مياه شرب الجيزة فيقول: هل إبرة البنج تفطر؟ ** ابرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شرباً ولا في معناهما لأن البنج لا يفطر حيث إنه يؤثر علي الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلي المعدة فمن بنج وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح. * يسأل رامز رجب عبدالحكيم عناني - مهندس جرافيك فيقول: أنا عريس وكنت أجهل عظم ذنب من يجامع في نهار رمضان ولقد وقعت في هذا الاثم فكيف أكثر عن هذا الذنب؟ ** أجمع الفقهاء علي أن الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدا متعمدا عالما بالتحريم مختارا لفعله غير مكره. والكفارة هنا هي عتق رقبة وهذا لم يعد موجودا الآن. فمن لم يجد. فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنيا. وهي واجبة علي من جامع زوجته ولا تجب علي الزوجة عند جمهور العلماء. والدليل علي ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: هلكت. يارسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت علي امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: ثم جلس. فأتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا قال: أفقر منا؟ فما بين لابيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتي بدت انيابه ثم قال: أذهب فأطعمه أهلك "رواه مسلم" والله أعلم صلاة المرأة بالمسجد * تسأل هانم محمد: أحد صلاة الجماعة لكثرة ثوابها. ولذلك أذهب إلي المسجد لصلاتها فسمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل.. فهل هذا صحيح؟ ** روي الطبراني بإسناد حسن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "النساء عورة وإن المرأة تخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها". وورد عن أم حميد. امرأة ابي حميد الساعدي. أنها قالت للنبي - صلي الله عليه وسلم - إني أحب الصلاة معك فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك. خير من صلاتك في مسجدي" قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصي شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتي لقيت الله عزوجل" رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وبوب عليه ابن خزيمة "باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها علي صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها علي صلاتها في مسجد النبي - صلي الله عليه وسلم - وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام وفيه دليل علي أن قول النبي - صلي الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد" إنما أريد به صلاة الرجال دون النساء.. انتهي كلامه. يؤخد من هذا أن صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. لكنها لو صلت في المسجد فلا مانع بدليل حديث رواه أبو داود عن عبدالله بن عمر "لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير لهن" وإذا كنت النساء يصلين في المساجد خلف النبي - صلي الله عليه وسلم - فإن ذهابهن ما كان لمجرد الصلاة بل كان أيضا للتفقه في الدين وسماع الوحي وتعلم إتقان الصلاة عمليا خلفه. وإذا جازت صلاتها في المسجد فليكن ذلك بإذن زوجها مع التزام كل الآداب الشرعية لخروج المرأة وإلا حرم خروجها وقد روي مسلم عن عائشة - رضي الله علنها - أنها قالت: لو أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. * يسأل حسن علي إبراهيم.. هل قول صدق الله العظيم في آخر التلاوة بدعة تبطل الصلاة؟ ** حذرت كثيراً من التعجل في إطلاق وصف البدعة علي أي عمل لم يكن في أيام النبي - صلي الله عليه وسلم - ولا في عهد التشريع. ومن التمادي في وصف كل بدعة بأنها ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول - صدق الله العظيم - من القارئ أو من السامع بعد الانتهاء من القراء أو عند سماع آية من القرآن ليس بدعة مذمومة أولا: لأنه لم يرد نهي عنها بخصوصها.. ثانيا: لأنها ذكر الله والذكر مأمور به كثيرا.. وثالثا: ان العلماء تحدثوا عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن. وقرروا أن قول ذلك في الصلاة لا يبطلها.. ورابعا: أن هذه الصيغة أو قريبا منها ورد الأمر بها في القرآن وقرر انها من قول المؤمنين عند القتال. قال تعالي: "قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا" آل عمران: آية 95 وقال: "ولما رأي المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله" الاحزاب: آية 22 وذكر القرطبي في مقدمة تفسيره أن الحكيم الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة - صلي الله عليه وسلم - أو أي عبارة تؤدي هذا المعني ونص عبارته "ج1 ص27: ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسول الله صلي الله عليه وسلم مثل أن يقول: صدق رسول الله وبلغ رسوله الكريم ويشهد علي ذلك أنه حق فيقول صدقت برنا وبلغت رسلك ونحن علي ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ثم يدعو بدعوات.