أكد المستشارون وفقهاء القانون أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي للجامعات المصرية لا يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية العليا برفض عودة الحرس الجامعي. أوضحوا أن اختصاص القاضي المستعجل هو الحكم في الأمور التي يخشي عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات. قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمةاستئناف القاهرة الأسبق إنه لا يوجد أي تعارض بين حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس.. والحكم السابق لمحكمة القضاء الإداري في ذات الدعوي برفض عودته. أكد انه الأمور المستعجلة قصدت للحكمة في الدعوي عند ما شعرت بوجود حالة من الخطر علي أرواح الطلبة وممتلكات الدولة في ظل غياب الأمن عن حراستهم مما أدي إلي اندلاع مظاهرات وأعمال عنف وشعب أسفرت عن اتلاف مبان ومحتويات الجامعات ومدن الطلبة ووجود قتلي وجرحي. أشار إلي أن الحكم المستعجل ينفذ بمسودته موضحاً أن استئناف الحكم يقتصر علي خصوم المدعي في الدعوي ولا يحق لطرف خارجي أياً كان استئناف الحكم. أكد المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحكم المستعجل يصدره في حالة الضرورة أو التعريض للخطر وليس هناك خطر أكبر من سقوط وفيات بين الطلبة والاضرار الجسيمة التي تعرضت لها الجامعات. أشار إلي أن الاشكال لا يوقف التنفيذ لانه صادر في مادة مستعجلة ملحة مطلوبة للضرورة وينفذ لحين صدور حكم آخر. حذر من أن رفض أحد الأطراف المقامه ضدهم الدعوي تنفيذ الحكم سوف يعرض نفسه لعقوبات المادة 123 من قانون العقوبات التي تلزم الموظف العمومي بتنفيذ الحكم والا يقضي عليه بالحبس وتبدأ العقوبة من 24 ساعة حتي 3 سنوات إذا رفض التنفيذ. قال: إذا لم يتم الطعن علي الحكم في مدة أقضاها 15 يوماً يكون الحكم نهائياً. قرر الدكتور سيد البحيري "المحامي بالنقض" أن أسانيد الحكم بإلغاء الحرس الجامعي "قد تغيرت بفعل ثورتين وأصبحت متطلبات عودته أقوي من إلغائه حيث لم تتمكن الشرطة من التدخل في الأدوار التي تخص الجامعة كانتخابات اتحادات الطلاب والعمداء بعدما عاد الأمن لدوره الطبيعي في إعادة الأمن والأمان للمواطن.