سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مخالفة دستورية في تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.. أو اشتراط جنسية الأبناء والمؤهل العالي
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2014

أكد المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أنه لا يوجد أي مخالفة دستورية في تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية كما لا توجد أي مخالفة في اضافة شروط أخري في المرشح الرئاسي مثل عدم حصول الأبناء علي جنسية دولة أخري أو اشتراط حمل هذا المرشح للمؤهل العال.
قال المستشار فرج حمودة إن الدستور قرر في المواد من "208" إلي "210" إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتي إعلان النتيجة وحددت المادة "209" تشكيل تلك الهيئة من عشر شخصيات ونصت المادة "210" في آخر فقرة لها علي الآتي "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائجها ويكون الطعن في انتخابات المحليات أمام القضاء الإداري" وحدد مواعيد الطعن.. وهذه الهيئة لم يتم انشاؤها حتي الآن.
أضاف ولذلك جاءت المادة "228" من الدستور في الاحكام الانتقالية تقول: "تتولي العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بهذا الدستور وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
هنا يتوقف المستشار فرج حمودة ليقول مفاد هذا الكلام أن اللجنة المختصة بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية هي اللجنة القائمة الآن وهي المختصة بإجراء الانتخابات وفقا للقانون المعمول به وقانونها المعمول به حاليا اعتبر قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها أو فيها وبالتالي فإذا صدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد وحصن قرارات اللجنة فلا مخالفة دستورية وفقا لنص المادة "228" من الدستور التي لم تنص علي الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا مثلما جاء النص في المادة "210" بالطعن علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءاً وتشريعاً أنه لا اجتهاد مع النص الواضح القاطع الذي ليس فيه لبس ولا غموض فان تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية دستوري تماماً.
يستدرك المستشار فرج قائلاً: إلا أننا نري أنه يجب من باب المواءمة السياسية والقانونية أن يتم النص في القانون الجديد علي الطعن في قرارات اللجنة أمام الإدارية العليا حتي نثبت للجميع في الداخل والخارج ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم بشفافية ونزاهة واشراف قضائي كامل حتي إعلان النتيجة وبذلك نبعد الشبهة واللغط حول الرئيس القادم وذلك المنصب الرفيع الذي يجب ان نحصنه من أي طعن أو شائبة.
وحول تأكيد البعض بان اشتراط عدم حمل جنسية أبناء المرشح لجنسية دولة أخري أو إضافة شرط المؤهل العالي للمرشح وخلافه هي شروط غير دستورية قال المستشار فرج حمودة إن المادة "141" من الدستور نصت علي عدة شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة منها أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية وألا يقل عمره عن 40 عاماً.. واضافت الفقرة الأخيرة من هذه المادة "ويحدد القانون شروط الترشيح الأخري" وهذا يؤكد أن المشرع الدستوري أعطي للمشرع أن يحدد شروطاً أخري في المرشح لرئاسة الجمهورية إذا ارتأي لذلك ضرورة ولم ينص الدستور علي شروط الترشيح علي سبيل الحصر إنما كانت علي سبيل المثال وأعطي القانون الحق للجنة الانتخابات الرئاسية الحق في إضافة أي شروط أخري يراها واجبة فيمن يترشح للرئاسة فإذا اضاف المشرع شروطاً إضافية خاصة بالأبناء فإن ذلك النص لا غبار عليه ولا شبهة دستورية عليه بل هذا الشرط محمود إذا تم اضافته ويتفق مع الفقرة الأخيرة من نص المادة "141" من الدستور التي اعطت للمشرع هذا الحق واعطت للمشرع تفويضاً دستورياً أن يضيف الشروط التي يراها مناسبة ولازمة للحفاظ علي هيبة وقيمة المنصب مثل اشتراط المؤهل العالي وخلافه طالما أن هذه الشروط لا تخل بالمساواة بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.