يناقش اعضاء اللجنة العامة للخمسين هذاالأسبوع مواد بابپالسلطة التنفيذية. بفروعها "رئيس الجمهورية. الحكومة. الإدارة المحلية" خلت المسودة التي أعدتها لجنة الصياغة من المواد الخاصة بمجلس الشوري. الفرع الأول: رئيس الجمهورية مادة "114": رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية. يرعي مصالح الشعب. ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته. ويلتزم بأحكام الدستور. ويُباشر اختصاصاته علي النحو المبين به. مادة "115": يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علي الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. مادة "116": يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الأخري. مادة "117": يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب. أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. وبحد أدني ألف مؤيد في كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. اقتراع مباشر مادة "118": ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. مادة "119": يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب. مادة "120" يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري. ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب. بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام. أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. ولا أن يقايضها عليه. ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التي يحددها القانون.پ ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية. عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح لنفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته. تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. مادة "121": يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً. يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء. ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوماً. وفي حالة حل مجلس الشعب. يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته. وبرنامجها علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له. مادة "122": يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. والسلطات المنصوص عليها في المواد 97. 121. 126. 127. 128. 129. 132. 147 من الدستور. تفويض مادة "123": لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء. أو لنوابه. أو للوزراء. أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "124": لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع. ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره. مادة "125": يضع رئيس الجمهورية. بالاشتراك مع مجلس الوزراء. السياسة العامة للدولة. ويشرفان علي تنفيذها. علي النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات. أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس. مادة "126": يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية. ويبرم المعاهدات. ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها. ونشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور. أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. حالة الحرب مادة "127": مقترح أول رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب. ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة. إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وموافقة مجلس الشعب بأغلبيه ثلثي الأعضاء. مقترح ثان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب. ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج حدود الدولة. إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. مادة "128": يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية. وفقًا للقانون. مادة "129": يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. حالة الطوارئ. علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ. مادة "130": لرئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. مادة "131" إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا. وتعرض في أول اجتماع للمجلس في حالة الحل أو وقف جلساته. فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. مادة "132" لرئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من موضوع. وجب التصويت علي كل واحد منها. مادة "133" لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمها للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. انتهاك الدستور مادة "134" يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أي جناية أخري. بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولي الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري. مادة "135" إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر. يعلن مجلس الشعب خلو المنصب. ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات. ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية. وفي حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها. محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب. وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب. ولا أن يطلب تعديل الدستور. ولا أن يحل مجلس الشعب. ولا أن يقيل الحكومة.