اسئلة كثيرة ومتنوعة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ فوزي القوصي إمام وخطيب مسجد البحاورة بقوص محافظة قنا. * يسأل رمضان عبادلي قائلاً: لدي صديق يريد الزواج وأنا أود إعطاء ه ما أخرجه من زكاة لمساعدته . هل يجوز ذلك؟ ** لا مانع من ذلك إن كان فقيرا مستحقاً للزكاة. والفقير أو المسكين الذين يجوز إعطاؤه الزكاة هو لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصابا. لكنه مشغول بحاجاته الاساسية. والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائدة عن الحاجات الأصلية حدده الشارع بما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب. * يسأل عبدالشكور الطيب: جاري يريد الحج وعليه أقساط شهرية لشقته. هل يقبل حجه أم يصبر حتي ينتهي من سداد الأقساد التي تبلغ ثلاث سنوات؟ ** له أن يحج مادام الحج لا يؤثر علي قدرته علي دفع الأقساط في مواعيدها. القراءة من المصحف * يسأل أحمد عبدالنعيم قائلاً: ما حكم الدين في قراءة القرآن من المصحف اثناء الصلاة؟ ** القراء ة من المصحف في الصلاة جائزة عند المالكية. ولكن محل ذلك في التراويح والنوافل. أما في صلاة الفرض فمكروهة لكن الصلاة صحيحة.وجائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية في الجواز بالنسبة للنفل والكراهة في الفرض مع صحة الصلاة أما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبي حنيفه أنها تبطل الصلاة. الجماع في نهار رمضان * تسأل "م.م" قائلة: ما الحكم فيمن جامع زوجته في نهار رمضان. وما الواجب عليه في مثل هذه الحالة. وهل تشاركه المرأة في الحكم؟ ** من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر. ولأنه ارتكب معصية ويلزمه أمور هي: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه علي حرمة الشهر. وقضاء هذا اليوم الذي افسده. لأنه أفطر بالجماع. وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لمم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فأطعم ستين مسكيناً". ومن الضروري أن ننبه علي أن هذه الكفارة لا تجب إلا علي من جامع جماعاً معروفاً في قبل أو دبر. ثم إنها لا تجب علي من كان لديه عذر كسفر مثلاً أو مريض يتعذر معه الصيام. كما أن هذه الكفارة إنما يجب علي من جامع في وقت الصوم من آذان الفجر الثاني وحتي غروب الشمس أما بعد غروب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتي وقت الإمساك عند الآذان الثاني لصلاة الفجر. كما أنه لابد أن يعلم أن الكفارة المغلظة إنما يجب علي الرجل والمرأة علي حد سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك. أما اذا كانت مكرهة. فتجب الكفارة علي الرجل فقط. وليس عليها شيء. موقف مرض السكر * يسأل عمر عبدالكريم قائلاً: أنا رجل مسن وزوجتي مريضة بالسكر. فهل علينا من الصيام؟ ** الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجي شفاؤه "مرض مزمن مثلا" أو الذي يزيد مرضه بالصوم أو يخشي تأخر الشفا ويعرف ذلك إما بالتجربة أو إخبار الطبيب الثقة الحاذق الموثوق به في دينه ليبين أثر الصوم في حالته فاذا طلب منه الافطار كانه عليه أن يفطر حتي لا يلقي بنفسه إلي التهلكه. واذا أخبره بأن الصوم لايضره وجب عليه الصوم. كذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين لايجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال. والذي يخاف المرض بالصيام وكذلك من حكم عليه بالأشغال ويشق عليهم الصيام كما ذكره في فقه السنة قال تعالي:" وعلي الذين يطيقونه فديه طعام مسكين" أي يطيقونه حال الصحة والشباب والحرية ثم يعجزون عنه بعد أن طرأ عليهم كبر أو غيره. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه قال الإمام الشافعي في الأم والشيخ الكبير لا يستطيع الصوم ويقدر علي الكفارة يتصدق عن كل يوم "بمد" بضم الميم حفنه كبيرة أي حوالي 2 كيلو جرام القمح أو الشعير أو أي طعام شائع. * يسأل حسن أنور: ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم حيث أن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة. وهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟ ** لا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لانها وإن وصلت إلي الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثم يكون الصوم معها صحيحاً. صيام الحائض * يسأل سامي رجب بدر قائلا: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة. هل تمسك وتصوم هذا اليوم. أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ ** إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر فعليها صيام هذا اليوم حتي وإن تأخرت عن الاغتسال طوال اليوم. فصيامها صحيح وعليها وزر تأخير الصلاة. وأما إذا طهرت بعد الفجر مباشرة فعليها قضاء ذلك اليوم. لأنه لا يعد من أيام صيامها. * يسأل صبري عبدالعال: هل يجوز شم العطور والروائح الأخري كالبخور والطعام وخلافه في نهار رمضان؟ ** نعم يجوز شم العطور والروائح ولا يفسد الصيام بشمها وإن كان الشيخ ابن العثيمين قال:" إن البخور شمه يفسد الصيام وإن دخانه له جرم" أي جسم ولكن الصواب أن هذه الأشياء لا تفطر الصائم لأن جميع الروائح لها جرم والله أعلم. * يسأل عبدالناصر محمد أيمن: ما أثر الحقن المغذية علي الصيام وهل تأثير الحقن غير المغذية له نفس الحكم. وهل يختلف أثر حقن الوريد عن حقن العضل؟. ** الحقن المغذية وغير المغذية سواء كانت عن طريق العضل أو الوريد فلا تفسد الصيام وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قال بفساد الصيام إلا أن أصح الأقوال في ذلك أنها لا تفسد الصيام وهو قول ابن حزم. * يسأل حسن محمود قائلا: هل قطرة العين تفسد الصيام؟ ** قطرة العين لا تفسد الصيام فالصيام صحيح لأنها لاتصل إلي الحلق ولا الجوف.