* يسأل سعيد محمد سالم "رجل أعمال" : ما حكم نبش القبور؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة شمال الجيزة: ذهب عامة أهل العلم إلي حرمة نبش القبر لغير ضرورة لما فيه من هتك لحرمة الميت. أما نبش القبور قبل البلي لضرورة فإذا كان لأمور تتعلق بمكان القبر مثل نقله إلي مكان آخر فالاصل فيه ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا" ونقل جسد الميت فيه تعد علي أعضائه التي تتعرض للتلف سواء قبل البلي أو بعده فالاعتداء علي جسد الميت بأي نوع حرام شرعا. لذا فنقل جثة الميت فيه انتهاك لحرمته فالقبر مأواه ومسكنه. كما أن حق الآدمي مقدم علي حق الله تعالي. كما أن نبش القبر فيه تشويه للجسد وقد نهي رسول الله عن المثلة. * يسأل أشرف الحوفي بطل كمال أجسام: هل يصح رمي الجمرات طوال اليوم.. أم بعد الظهر فقط؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: يجوز رمي الجمرات قبل زوال الشمس أي قبل الظهر وبعده واستندوا لأدلة منها: قول الله سبحانه وتعالي:"واذكروا الله في أيام معدودات" وجه الدلالة: اليوم يبدأ من طلوع الفجر قاله الشوكاني. والرمي إنما شرع من اجل الذكر لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها "إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالي واليوم كله محل للذكر فكذا الرمي. وما جاء في السنة النبوية "ارم ولا حرج" فما سئل صلي الله عليه وسلم عن شيء قدم أو اخر إلا قال: افعل ولا حرج. فقد نفي رسول الله صلي الله عليه وسلم رفع الحرج في كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج. فلو كان هناك وقت غير قابل للرمي لبينه بنص واضح. بالاضافة إلي الترخيص للرعاة بالرمي بالليل أو في أية ساعة من النهار. ولا شك أن العذر الحاصل من مشقة الزحام والتدافع وكثرة الاعداد تفوق عذر سقي الانعام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه "إذا رمي أمامك فارم" يدل علي عدم التوقيت الملزم. إن عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال لا من الكتاب ولا من السنة وان وعمومات التيسير في الشريعة الإسلامية. والمصلحة ترجح كلها القول بالرمي في أي وقت من أيام التشريق. قال الله عز وجل "وما جعل عليكم في الدين من حرج" "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما" ولا إثم في التخفيف عن الناس.