هناك العديد من المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية.. قد تعرضه للمساءلة القانونية.. أو ابتزاز من آخر.. وذلك لإنعدام الثقافة القانونية.. ونحن نقدم لك من خلال هذا الباب المعلومات القانونية حتي لا يتعرض القاريء لأي مشكلات.. وليعرف ما عليه من واجبات.. وما له من حقوق. نتناول شروط صحة الشهادة كما يتضمنها القانون ويبسطه أمجد فخري المحامي بالاستئناف. الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو لم يستمع إليه بنفسه واستثني الفقهاء من ذلك بعض المسائل ومنها النسب.. ولصحة أداء الشهادة.. يجب أن يكون الشاهد عاقلاً وقت أداء الشهادة وأن يكون بالغاً حتي ولو كان صبياً وقت رؤية الواقعة التي يشهد عليها وأن يكون مبصراً.. فلا تصح شهادة الأعمي وأن يكون الشاهد ناطقاً فلا تصح شهادة الأخرس.. وإلا يكون الشاهد متهماً في الشهادة أي بقصد الحصول علي مغنم أو دفع مغرم وإلا يكون الشاهد خصماً وأن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ذاكراً به وقت أداء الشهادة وأن يكون قادراً علي التمييز بالسمع والبصر بين المدعي والمدعي عليه وأن يكون مسلماً إذا كان المشهود عليه مسلماً ويجب أن تسبق الشهادة دعوي قائمة وفي حالة تعدد الشهود ويجب أن تتفق الشهادات وإذا حصل اختلاف فلا تقبل الشهادة ويجب أن تنصب الشهادة علي طلبات المدعي فإن خالفتها لا تقبل. وللشهادة أنواع.. الشهادة الأصلية وهي التي بموجبها يشهد الشاهد بما عاينه بالعين أو بالسماع بنفسه. * شهادة التسامح وهي التي تقوم فيها الشهرة مقام المعاين. * شهادة التواتر وهي الاجماع علي العلم بخبر ولا يتصور الاتفاق علي الكذب. * شهادة الاستكشاف وهي شهادة الأخبار الواقعة لمجرد الاستعلام واستطلاع الرأي وأهل الخبرة.