غدًا.. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المولات التجارية ب القليوبية    باحث: أوروبا تستقطب قادة التنظيمات الإرهابية لهذا السبب    يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا    ثروت سويلم: ليس حقيقي أن الموسم الحالي هو الأخير لعامر حسين    تطورات أحوال الطقس.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى    انتظام حركة القطارات بعد حادث الفردان في الإسماعيلية    بحضور 6 أساقفة عموم.. سيامة 3 رهبان جدد للخدمة الروحية بدير الشهيد مارمينا العجائبي بالإسكندرية    «المؤتمر»: اعتماد الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها يعزز ثقة المواطنين فيها    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    قتلى وجرحى بالعشرات.. انفجار خط للغاز الطبيعي في مطعم بإزمير غرب تركيا    احتفالات متنوعة لقصور الثقافة بالإسكندرية في ذكرى ثورة 30 يونيو    أشرف زكي يكشف حقيقة وجود الفنانة عواطف حلمي في دار للمسنين    جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    بدء مشروع ميكنة الكلى بمستشفى حميات الزقازيق    وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو عيد لاستعادة الهوية الوطنية    الإعلان عن فرص عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف بالقليوبية    تكريم خالد صالح وفتحية العسال وجلال الشرقاوى وأحمد شيحة باحتفالية ثورة 30 يونيو    حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه    تحذير ل4 أبراج فلكية في شهر يوليو 2024 (تفاصيل)    3 عوامل رئيسية تسبب مشاكل صحة القلب لدى الشباب    أمين الفتوى: لا يجوز الصلاة بالحذاء في هذه الحالة    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    بيريرا ل في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز    نائب بالشيوخ: الشعب توحدت كلمته وإرادته في ثورة 30 يونيو    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    موعد بداية العام الهجري 1446    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوسيع عمليات شركة "نوكيا" بمصر    محمد الباز يقدم «الحياة اليوم»    نجم الدنمارك يهاجم حكم مباراتهم مع ألمانيا    إرادة الشعب    استخراج 8 آلاف بطاقة رقم قومي بقوافل الأحوال المدنية في 11 محافظة    رئيس اتحاد البادل يشيد بالنسخة الأولى من بطولة الدوري    تعليم دمياط تعلن جداول المراجعات النهائية فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية    انطلاق جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مسقط    رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: مصر تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الآثار    ياسمين عبد العزيز تعود للجيم مرة أخرى بعد فترة توقف    مفيدة شيحة عن انتقادات حفل زفاف ابنتها: لو تكرر نفس الموضوع هنرقص ونغني ونعمل اللي إحنا عاوزينه    شوبير يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك بعد غيابها عن مباراة سيراميكا    أحمد شوبير عن استمرار منافسة الزمالك على لقب الدوري: «أديني أمارة يا جوميز»    صور| الأمن يكشف كواليس فيديو استعراض شخص بسيارته على الطرق السريعة    رئيس جامعة المنوفية: بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد الأورام    نتيجة دبلوم تجارة.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور أول بوابة التعليم الفني    ياسر حفني أفضل مدرب في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين    ضبط 388 قضية مخدرات و211 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    مسؤول أممي: الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو    صناعة الحبوب: ثورة 30 يونيو حافظت على أمن الوطن والتوسع في المشروعات القومية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة فى إجازة 30 يونيو    أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الصومال    بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الأحد 30 يونيو    إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرفض «الكسب غير المشروع»
.. وممثل «العدل»: لا أعرف شيئًا عنه
نشر في المصريون يوم 21 - 05 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة لمفاجأة أنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، موضحا: "تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبولة ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب غير المشروع".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم السبت، مؤكدًا أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن فى حاجة إليه للعمل فى إطاره وليس لنا حاجة فى إجراء أى تعديلات.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينيات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحا أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
وأوضح ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، وذلك فى الوقت الذى أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة فى طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا:"أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
واعترض الخولى على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أى مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون مليء بالصياغة غير الجيدة، قائلا:" تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
واتفق معه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر، قائلا: "نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريعى".

ورفض عبد المنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا:" الترقيع مرفوض فى قانون الكسب غير المشروع".

ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي، أنا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة مضيفا: "مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية".
وأشار إلى أن الحكومة تفوض مجلس النواب من أجل تبني مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع، وهو ما انتهت له اللجنة برفضه على أن تبدأ في إعداد مشروع جديد.

وجاء النص كالتالى..
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد أرقام 1،3،14، مكرر فقرة أولى ، 14 مكرر أ فقرة أولى، 14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، النصوص التالية:
مادة "1":
يخضع لأحكام هذا القانون
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
2:رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شؤونها.
3:رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات التالية:
_الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
_الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية.
_المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم بنصيب في رأس مالها.
_الأوقاف الخيرية

-الجمعيات والمؤسسات الأهلية

4: رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا.
6:كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ونصت المادة 3 على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يُضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ونصت المادة 14 مكرراً، الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومادة 14 مكرراً (أ)، الفقرة الأولى، تنص على: للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
ونصت المادة 14 مكرراً (ب)، الفقرة الأولى، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنص الفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصّل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابياً على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
ونصت المادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
وأوضحت المادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).
وأضافت المادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
وأضافت المادة الثانية من القانون: على أن تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب» أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، ونصت المادة الثالثة: على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.