أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم الثلاثاء حكمًا بإلغاء قرار رئيس مركز مدينة المنصورة بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة شركة سينا كولا للمياه الغازية. وأكدت المحكمة في حكمها أن المشرع حظر إقامة أو تعديل أي محل من المحلات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نصوصه، كما حدد الحالات التي يلغى فيها الترخيص ومنها إذا أجرى المرخص له تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. وأضافت أن رئيس مركز مدينة المنصورة أصدر قراره بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) الصادرة باسم مصطفى مسعد صادق عبد العال بناحية برق العزق لقيامه بهدم مصنعه وإعادة بناؤه دون اتباع الإجراءات القانونية، إلا أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار الإداري ومدى مطابقتها للنتيجة التى انتهى إليها. وأشارت المحكمة إلى أن البين من ظاهر الأوراق أن الإفادة الصادرة من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالمنصورة إلى مدير الأمن الصناعي بمركز المنصورة تفيد بأن المبنى القديم لم يتم هدمه، وإنما تم إضافة مساحة جديدة إلى المبنى، ومن ثم يكون السبب الذى استندت إليها في قرارها. وذكرت أن المخالفة صدرت باسم ص. م، بينما الترخيص محل القرار الطعين صادر باسم م. م الأمر الذي يبين منه التضارب فى مسلك جهة الإدارة وفيما استندت عليه من سبب لغلق نشاط المصنع وإلغاء الرخصة الممنوحة له، ومن ثم يتعين معه وقف تنفيذ القرار رقم 495 لسنة 2014 فما تضمنه من إلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضى به المحكمة