أعلنت جامعة الإسكندرية، أن التلبس بالغش فى الامتحان أو الشروع فيه والإخلال بنظام الامتحان والعقوبات التأديبية المترتبة على ذلك تنظمها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 فى المواد (124 وما بعدها 126). وأضافت فى بيان لها، أنه تنفيذاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية, بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد جرم طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات إذا تم ذلك أثناء عقد لجان الامتحان, وكان الغرض من ذلك الغش أو الإخلال بنظام الامتحان يستوى فى هذا الشأن أن تتم هذه الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها سواء من ارتكب هذه الجريمة أو من ساهم فى ارتكابها بأى وسيلة وفى هذه الحالة قصد المشرع تجريم تسريب أسئلة الامتحان أو أجوبتها. وأكدت فى بيانها، أن هذا يوضح حقيقة ما نشر مؤخرًا عن كلية الهندسة فى هذا الشأن فى ضوء هذه المادة بوقائع غش من جانب الطلبة.