حديد عز يتجاوز 43,000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29-9-2024    إجراءات مشددة لتأمين المنطقة الخضراء.. متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)    مجدي عبدالغني: الأهلي يحتاج لعودة خالد بيبو.. وتقدمت ببلاغ للنائب العام    عيار 21 ب3575.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد    الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان الليلة الماضية    فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءً    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    طقس اليوم: حار نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    جيش الاحتلال: دمرنا قاذفات صواريخ لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل    إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 29 سبتمبر    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 29 سبتمبر    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كتابة الاسم العلمي للدواء يقلل المشكلات الطبية.. تفاصيل    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    بعد اعتذارها.. شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها: «إنتي أمي وتاج رأسي»    لصحة أفراد أسرتك، وصفات طبيعية لتعطير البيت    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    الجيش الأردني: سقوط صاروخ من نوع غراد في منطقة مفتوحة    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري ل«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيلي    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    لافروف: إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة للحرب    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تثير دهشة الجميع «بيع وشراء»    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد في الدستور تثير جدل النواب فى البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2015

أثار الحديث عن إسقاط العضوية البرلمانية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية قبل أيام قليلة من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.
وقائع إسقاط العضوية على مر التاريخ، تؤكد أن القانون لن يرحم المخالفين مهما كانت أحجامهم ومراكزهم بدءًا من مكرم عبيد باشا والشيخ عاشور مرورًا بكمال الدين حسين وحتى أشهر واقعة هزت البرلمان وهي واقعة نواب المخدرات العشرة الذين ثبت تورط بعضهم في تجارة المخدرات‏,‏ واعتبرهم البرلمان نموذجًا يسيء إلى ممثليه تحت القبة‏.‏
ورصدت "المصريون" المواد التي تسقط العضوية عن النائب في البرلمان ومنها:
مادة 7: وتنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية، بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 31: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
مادة 38 وتضمن على ما يلي: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
مادة 39: على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة 41 مع مراعاة أحكام المادة "38": لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها.
مادة 43 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 44: على عضو مجلس النواب، الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
مادة 45: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 46: لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة 47: تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
قال الدكتور يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، موضحًا أنه طبقًا للدستور المصري يجب موافقة ثلثي النواب، وهو أمر لن يحدث إلا في حالات بسيطة.
وأكد العزباوي, أن بعض الأحزاب تتعسف مع أعضائها وتريد أن تفرض عليهم شروطًا وأفكارًا معينة، لذلك فالدستور قنن هذا الوضع وحمى النائب البرلماني من تحكمات الأحزاب،
وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا إن إسقاط عضوية النائب بمجلس النواب لا يتم تلقائيًا، بل يشترط موافقة 398 نائبا على قرار إسقاط العضوية.
وأضاف العجاتي، في بيان وزعته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن القانون وتنفيذا لحكم المادة 110 من الدستور المصري، أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأشار العجاتي إلى أن "المفهوم من فقد الصفة: تغيير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا, والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: "وضعت هذه المادة ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا".
وقال العجاتي إنه "حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.