استمعت المحكمة لمرافعة دفاع ضابطي المطرية المتهمين بقتل محامٍ بعد تعذيبه داخل القسم وعلى رأسهم على الجمل ودينا عدلي حسين، والذين طالبوا ببراءة المتهمين بناءً على مجموعة من الدفوع القانونية ومنها عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام على الوقائع المنسوبة للمتهمين والإتيان بوقائع غير ثابتة بأوراق التحقيقات, والدفع بعدم الاعتداد بأمر الإحالة لقصور التحقيقات واختلاق وقائع ونسبها للمتهمين بالمخالفة للواقع والدفع بإهدار قائمة الثبوت وعدم التأويل عليها لمخالفتها لما الثابت بالواقع، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين على غير حق والدفع إلى خطأ في الإسناد لافتقاده الدليل المعتبر قانونًا, والدفع بانتفاء أركان جريمة التعذيب لعدم وجود المبررات المعنوية والمادية لها واختفاء القصد الجنائي والدفع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة التعذيب. لاسيما أن شهود الإثبات الذين استندت إليهم النيابة لم يقرر أي منهم مشاهدة المتهمين وهم يرتكبان واقعة التعدي على المجني عليه.