أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محب رافعي، القرار رقم 349 ينص على تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمر الطلاب بمدارس التعليم الأساسى أو الخاص إذا انقطع التلميذ عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة. ونص القرار على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016. وشمل القرار أن يتم تحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى أو الخاصة بمصروفات كالعام الماضى وهى كالآتى 54 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة و29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلا أو ثلاثين يوما منفصلا ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تثبيت قيمة التحصيلات وعدم إدراج أي زيادة في القيمة مراعاة للبعد الاجتماعي بحيث تكون لرياض الأطفال 45 جنيها وللمرحلة الابتدائية 60 جنيها وللمرحلة الإعدادية 65 جنيها وللتعليم الثانوى العام 85 جنيها. ونص القرار على أن يعفى من الغرامة أبناء الشهداء، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.