انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 3175 جنيها    أنهى هيمنة 14 عامًا.. انتصار ساحق ل حزب العمال في انتخابات بريطانيا    يورو 2024.. موعد مباراة إسبانيا وألمانيا والقنوات الناقلة    أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد أنباء توليه مديرًا فنيًا للجنة الحكام    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 5 يوليو    «القاهرة الإخبارية»: 4 شهداء بقصف منزل بمخيم نور شمس بالضفة الغربية    حكام الولايات الديمقراطية يؤكدون دعمهم لبايدن    بسبب ارتفاع الحرارة.. هل تضرب الأعاصير إفريقيا والدول العربية؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة -- الإسكندرية»    سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم    أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»    ريهام عبدالحكيم تتصدر تريند «X» بحفل ليلة وردة    حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    التعادل يحسم الوقت الأصلي لقمة الأرجنتين ضد الإكوادور    ميسي يهدر ومارتينيز يتألق.. الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا    موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز    "موثقي مصر" تكشف خطة وزير العدل الجديد بشأن منظومة الشهر العقاري    "ظهرت نتائج التاسع الاساسي 2024" moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    «جامدين جامدين».. نصيحة تامر حسني ل جمهوره بعد «هرمون السعادة»    متحدث الوزراء: نبحث وضع حلول جذرية لوقف انقطاع التيار الكهربائي    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36    اشتعال النيران في «تريلا» بصحراوي قنا    أول قرار من النيابة في واقعة مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال انقطاع الكهرباء    وزير العمل: الرئيس السيسي وجه بتحقيق مصلحة العمال    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    شُهداء وجرحى جراء قصف مناطق مُتفرقة في قطاع غزة    بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    مختار مختار: استمتع بأداء هؤلاء في الأهلي.. وأؤيد استمرار كهربا    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    استمتع بالانتعاش في الصيف مع مشروب الليمون بالنعناع البارد    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 - 2025 (الموعد والأوراق المطلوبة)    رسميا.. سعر البنزين اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في مصر (تفاصيل)    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    وليد دعبس: أطالب بمشاركة مودرن سبورت في الكونفدرالية.. ولدينا حقوق مالية بشأن رحيل حسام حسن    نقابة العاملين بالسياحة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    لا ينام.. مصطفى بكري: كامل الوزير بيشتغل 13 ساعة في اليوم    أسماء جلال تكشف قصة الدريس كود مع شريف عرفة (فيديو)    26 يوليو.. تامر حسني يشارك في مهرجان العلمين الجديدة    #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك    السروجي: هدفي تحقيق الآمال المشروعة    هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية    تشييع جنازة طالب كلية الهندسة اثر سقوطة من الدور الخامس    تصالح كمال أبو رية مع كفيف اتهمه باحتجاز سيارته المخصصة للمعاقين بالعجوزة    الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن    رئيس جامعة القاهرة عن تجديد الثقة في وزير التعليم العالي: حقق إنجازات متميزة    حسام موافي يحذر: النوم حتى هذا الوقت يزيد من خطر الإصابة بالجلطات    هل توجد خطورة من تناول تطعيم الكبار للأطفال بالخطأ؟ فاكسيرا تجيب    الكشف على 1370 مواطنا خلال قافلة طبية بكوم حمادة في البحيرة    حلف اليمين الاثنين المقبل.. «رشوان» رئيسًا للأعلى للإعلام و«سعدة» للوطنية للإعلام و«الشوربجي» للصحافة    محمد أنور : نناقش في «جوازة توكسيك» مشاكل اختلاف التربية بين المتزوجين    يوم عرفة 2024 : إحدى حجيج دمياط عقب عودتها: «مشرفين الرحلات هربوا وقالوا إنتوا جايين مع مين»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطر 6 بنود في "قانون الخدمة المدنية"
نشر في المصريون يوم 10 - 08 - 2015

أعلن آلاف من موظفى الضرائب اعتراضهم علي قانون الخدمة المدنية، ونظموا وقفة حاشدة أمام نقابة الصحفيين، لاعتراضهم علي القانون، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، مطالبين بإنشاء كادر خاص لتحفيز العاملين.
ونجح العمال في توصيل رسالتهم بعد التجمع من كل محافظات الجمهورية، كأول تظاهرة حاشدة لفئة عمالية، في عهد الرئيس السيسى، واجتمع رئيس الوزراء علي أثره لمناقشة عاجلة للقانون.
وقانون الخدمة المدنية الجديد، يمنح الرؤساء المباشرين مزيدًا من السلطات فى توقيع الجزاء "خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر"، وتوجد تجاوزت فى المواد الآتية "25,37,39,43,44,64"وسط غياب ممثلي العاملين عن نقاباتهم و غيبة المعايير التى تم الاحتكام إليها في اختيار ممثلي المجتمع المدني فى اللجنة .
ورصدت "المصريون"، عورات قانون الخدمة المدنية؟
الأجر والعلاوات
المادة (37)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية:
" أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
المادة (39)
تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
قياس الكفاءة
المادة (25)
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
ساعات العمل والإجازات
المادة (43)
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
إجازة بأجر كامل
المادة (44)
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
السلوك الوظيفي والتأديب
المادة (64)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
فيما يتعلق بالإجازات
احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات التى كان يقررها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978 غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل .
-اتخذ القانون اتجاهاً محموداً فيما نص عليه من حق الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمليها "بدلاً من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978".
وعلق الدكتور عبد النبى عبد المطلب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد"أضر بكل موظفى الدولة من ناحية الدخل على الأقل، ربما أن به الكثير من الجوانب الإيجابية والتطوير الرائع الذى يتواكب مع التطورات العالمية مثل الأرشيف الإلكترونى، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لكن عند تطبيقه العملى تأكد أن قيمة الزيادة فى دخل أكبر مسئول إدارى فى الدولة لم تتجاوز 95 جنيها وتراوحت قيمة الزيادة للفئات الأخرى مابين13 و 70 جنيها".
وأضاف عبد المطلب، أن هناك مخاوف من أن يؤدى تثبيت الدخل لموظف الحكومة مع استمرار ارتفاع الأسعار ونسب التضخم إلى انخفاضات حقيقية كبيرة في دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه "لو مرتبك انهارده بيجيب 5 كيلو لحمة بعد شهرين سيشترى 2 كيلو فقط والشهر الذى يليه سيشترى نصف كيلو عظم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.