قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، فتح باب القبول لطلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من الأربعاء 12 أكتوبر، على أن يتم غلق باب الترشيح الثلاثاء في 18 من الشهر الجاري. وسيتم تقديم طلبات الترشيح إلى لجنة الانتخابات على مستوى محافظات مصر، وحددت اللجنة مواعيد التقدم بالطلبات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بينما يمتد العمل خلال اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة. ويتقدم المرشحون في الدوائر المختلفة بطالبات إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، خلال الفترة المحددة لقبول طلبات الترشيح.. وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتُثبت الوكالة بمحرر رسمي، يتم المصادقة عليه من جهة التوثيق المختصة. وقررت اللجنة إجراء انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بحيث تجري المرحلة الأولي في محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر يوم الاثنين 28 نوفمبر، والإعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر. والمرحلة الثانية بمحافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان يوم الأربعاء 14 ديسمبر والإعادة 21 ديسمبر. والمرحلة الثالثة في محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد يوم الثلاثاء 3 يناير 2012، والإعادة الثلاثاء 10 يناير. وقررت اللجنة أن تجرى العملية الإنتخابية لمجلس الشورى على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والأسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر يوم الأحد 29 يناير 2012، والإعادة الأحد 5 فبراير. وتجرى المرحلة الثانية بمحافظات الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير والإعادة يوم الثلاثاء 21 فبراير. والمرحلة الثالثة في محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد يوم الأحد 4 مارس والإعادة يوم الأحد 11 مارس. وفيما يتعلق بإجراءات الترشيح، أعدت اللجنة أربعة نماذج لراغبي الترشيح، هي عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية. ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجان الانتخابات بالمحافظات. واشترطت اللجنة العليا للانتخابات على المتقدم بطلب الترشيح أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتًا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة للمرشحين على القوائم الحزبية، وإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه بخزينة المحكمة وصورة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده، وصورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح، بالإضافة إلى شهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. كما اشترطت على المرشح العامل أن يقوم بإثبات صفة العامل، من خلال تقديم شهادة من رب العمل مصدّق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها، وشهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها. وأشارت اللجنة إلى أنه إذا كان المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية، فعليه أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لا يزال باقيا في نقابته العمالية. كما تتضمن الشروط أن يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضي الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصّر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشرة أفدنة، وأن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأن يكون مقيما بالريف. فيما يشترط تقدم شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان المتقدم بطلب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية. وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته. وتضمنت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى والآخر خاص بالمرشحين وفقا لنظام القوائم. ويتم إحالة طلبات الترشيح التي يتم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب، والتي تتولى بدورها فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشفين يعرضان في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم، والثاني لمرشحي الفردي. ويتعين الكشف عن أسماء المرشحين وصفة كل منهم، ويحدد الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التى ينتمي إليها المرشح. وأكدت التعليمات وجوب استمرار عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية، ولكل من يتقدم بطلب للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها بشأن مجلس الشعب، إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها، ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فىيالكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. وقررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على الترشيح خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح المنصوص عليها بالقانون. على أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها بإعداد كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر بأسماء مرشحي القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى تثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح ذي قائمة، على أن تنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفي صحيفتين واسعتى الانتشار. ولكل مرشح أو حزب الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الداوائر الانتخابية من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج (سي دي)، مقابل رسم مالي مقداره 200 جنيه، ويسلم الكشف إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تنظيم إجراءات وقواعد تحديد الرموز الاتنتخابية، حيث تم تحديد 149 رمزا انتخابيا، مع استبعاد كافة الرموز السابقة المتعلقة بحيوانات أو ذات دلالة دينية أو سماوية لتعلقها بالأديان والعقائد. وتم تخصيص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب وفقا لرغبة كل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ فتح باب الترشيح، وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذى تم تخصيص الرمز المتزاحم عليه في التنتخابات التى جرت اعتبارا من عام ( 2005 ) وحتى الآن، وإذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على إنشاء الحزب وعند التساوي يتم الاختيار بطريقة القرعة في حضور ممثلي الأحزاب المتزاحمة. وبعد اسيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها، تخصص الرموز الباقية للمرشحين المستقلين وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح، ويحوز للمرشح المستقل خلال مدة أقصاها 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة - طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية الترشيح فى بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.