تباينت ردود فعل القضاة والقانونيين حول حزمة القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور قبل رحيله من منصبه بأيام قليلة، ففي حين حذر البعض من انعكاسات هذه التشريعات، باعتبارها تمثل خطرًا على الحياة السياسية في مصر، ولكونها تفتقد للمناقشات الفنية والمجتمعية، يرى البعض الآخر أنه سيتم عرضها جميعها على مجلس النواب الذي سيقرر خروج هذه القوانين بشكل ملائم. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه ليس من المناسب أو الملائم أن يصدر الرئيس المؤقت قرارات جمهورية هامة تحتاج إلى مناقشات فنية ومجتمعية، نظرًا لخطورتها على الحياة السياسية. وأضاف أن هناك قرارات بقوانين ليس لها صفة الاستعجال، ويجب أن تترك للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي الذي سيحلف اليمين الدستورية في غضون ساعات، ليباشر جميع اختصاصاته ولابد أن تترك كل هذه الأمور له. وتابع: "الرئيس المؤقت يحاول أن ينتهي من حزمة القوانين المعروضة على الرئاسة، وهذا أمر غير منطقي فعلى سبيل المثال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يحتاج العديد من المناقشات الفنية والمجتمعية ومن الصعب خروجه في يوم وليلة". من جانبه، أكد المستشار عبدالستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادي قضاة المنوفية، أن جميع القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور كلها ستعرض على مجلس النواب بعد انتخابه لمناقشتها، وللمجلس القرار النهائي لخروج هذه القوانين السارية والمعمول بها ضمن المنظومة التشريعية. وقال أمام إن الرئيس المؤقت له جميع الصلاحيات لإصدار القوانين بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد، واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده. وأضاف أمام أن أي قوانين يصدرها رئيس الجمهورية المؤقت ستعرض علي مجلس لنواب، وله أن يقرر ما يشاء بشأنها، وكذلك القوانين التي سيصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك تشريعات تحتاج للتعديل، وأخرى ستلغى، وتشريعات يجب إصدارها، حتى تتناسب مع الواقع المصرى، وأحكام الدستور الجديد. وأشار إلى أن قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية هناك ضرورة ملحة للانتهاء منه، حيث إن الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستبدأ بعد 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور الجديد، لافتًا إلى أنه تم العمل به في 18 يناير الماضي من هذا العام، وبالتالي لابد أن تبدأ إجراءات مجلس النواب 17 يوليو القادم. وتابع: "هناك حاجة ملحة إلى هذه القوانين التي تنظم الانتخابات النيابية ومباشرة الحقوق السياسية"، مضيفًا أن "كافة القوانين التي تصدر في الفترة الانتقالية بقرارات بقانون كلها ستعرض على مجلس النواب وسيعيد مناقشتها". وشدد على أن هذه القوانين "كانت من ضمن مطالب المواطنين الذين نادوا بسرعة إصدارها لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد مثل قانون التحرش". من جانبه، قال بهاء أبوشقة، الفقيه القانوني، ونائب رئيس حزب "الوفد" إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر حزمة من القوانين، التي تحسب له في تلك المرحلة الخطيرة وجميع القوانين التي صدرت كان هناك ضرورة ملحة لإصدارها، مثل قانون التظاهر الذي أصدره كان صائبًا، وعلينا أن نتذكر أن الرئيس المؤقت رجل قانون وكان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا". وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر حزمة من القرارات بقانون، من ضمنها قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية. وحددت نسخة جديدة لمشروع قانون مجلس النواب عدد أعضائه المنتخبين ب540 عضوا، 420 منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم. وينص قانون مجلس النواب على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. وتضمن المشروع الجديد ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها ب24 مقعدا فقط. كما أصدر منصور، اليوم قرارًا بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتعاقب المادة (58) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف لمنع المسؤولين عن إجراء العملية الانتخابية من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه على وجه خاص، وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. وينص القانون الجديد على قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد. وصدر القانونان بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الدولة.