نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بيانًا عبر صفحتها الرسمية منذ قليل للرد على ما نشرته بعض وكالات الأنباء والصحف من تحليلات وصفتها بغير الدقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة - نوضح الآتى : أولًا: القوانين المذكورة، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذًا للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الاستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى . ثانيًا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثالثًا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصرى، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة . رابعًا: يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع... وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالبًا ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجة حضور سيادته . خامسًا: نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام، تجنبًا لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى .