قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لايجوز تسجيل حديث أو حوار بين المتهم أيًا كان هذا المتهم ومحاميه بغير إذن مسبق من السلطة القضائية وإذا تم إفشاء أسرار الدفاع فإن ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "الوطن" التي يرأس تحريرها الصحفي مجدي الجلاد، تسجيلاً صوتيًا، قالت إنه دار بين الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عنه، من دون أن توضح كيفية الحصول على هذا التسجيل. فيما يقول قانونيون إن القانون ينص على معاقبة المتورط في هذا الفعل بالحبس لمدة عام . وأضاف الجمل ل "المصريون" أن "هذا الفعل يعد إخلالاً بمبدأ القانون، استنادا للمبادئ الدستورية التي تحكم المسئولية الجنائية ومن بين هذه المبادئ أن يتم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أولاً وأن يكون له محامي يترافع عنه". وأشار إلى أنه بناء على ذلك يكون له حرية الاتصال بمحامية والحديث والحوار معه بكل حرية ولايجوز تسجيل هذا الحوار وإذا تم تسجيله يكون باطلا ولايستند به أمام قاضيه، لأن ذلك يخل بحق الدفاع المقرر دستوريًا لكل متهم، خاصة وإن من تم تسجيل حواره رئيس جمهورية سابق. واعتبر أن تسجيل أو إفشاء أسرار الدفاع جريمة يعاقب عليها جنائيا وإخلالا بمبدأ القانون الذي اكفل للمتهم حرية التحدث مع محاميه. من جانبه، أكد أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أنه من حق المتهم أن يختلي بالمحامى الخاص به دون انتهاك حقوقه في ذلك بإعداد تسجيل له أو التنصت عليه، موضحًا أن ما فعلته جريدة "الوطن" يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 309 مقرر من قانون العقوبات والتي تنص بالحبس لكل من أذاع أو سهل هذه التسجيلات بمدة لا تزيد عن عام. وأضاف أن إذاعة مثل هذه التسجيلات تعد انتهاكًا للحريات والحرمات الخاصة بالمواطنين وتكرار مثل هذه الأمور دون عقاب رادع ينذر بخطر شديد على مستقبل الحريات لهذا الوطن ويتولد عن ذلك أزمة كبيرة . وشدد على أنه يرفض ما فعله الإعلامي عبدالرحيم على بإذاعة التسريبات الخاصة للنشطاء السياسيين، وكذلك التسريب الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسي والذي أذاعته جريدة "الوطن" وهو يتحدث إلى محاميه، باعتباره يتافى مع القانون. وكان محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية بقضية "الاتحادية" طالب في وقت سابق بفتح تحقيق في واقعة التنصت على حديث مرسي ومحاميه سليم العوا بإحدى غرف أكاديمية الشرطة. وقال إن "التنصت يخضع لأحكام قانون العقوبات بمصر "طالما لا يوجد إذنا من النيابة العامة كما ينص القانون". وأضاف: "بغض النظر عمن نشر وجرم هذه التسجيلات فيجب أن يتم التحقيق الفوري من جانب النيابة لمعرفة من قام بالتسجيل ومدي قانونية ذلك".