في تاريخ 17/2/2003 أبرمت اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة قبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة وقد صدق وزير الخارجية المصري عليها بالقرار رقم 35 لسنة 2004 هذا وقد وضعت اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار عام 1982 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية في المادة 57 منها بنصها: "لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي أي أن المائتي ميل بحري تمدد لنطاق المنطقة الاقتصادية والتي تقاس من خطوط قياس البحر الإقليمي ولما كان هذا الأخير يتم تحديده ب12 "ميل بحري" فإن نطاق المنطقة الاقتصادية يكون فيما لا يتجاوز 188 "ميل بحري". ولما كان ثمة تداخل بين الدول المتجاورة أو المتلاصقة أو المتقابلة وفقًا لصفات الدول الجغرافية لذلك يجب تعيين الحدود البحرية بين الدول الساحلية ذوات السواحل المتقابلة أو المتجاورة وهذا ما فعلته مصر مع دولة قبرص في اتفاقهما الخاص بتقسيم منطقتهما الاقتصادية الخالصة في عام 2003. وفي هذا السياق، فإن اكتشاف قبرص وإسرائيل لحقلي الغاز الطبيعي لفياثان أفرديت الذي قد أعاد إلى الأذهان والأوساط السياسية اتفاقية مصر وقبرص لسنة 2003 ويتداول هنا سؤال هل مصر فرطت في حقولها من الغاز الطبيعي أم لا في بحرها المتوسط ؟ ومرجع ذلك أن ثمة تواصلاً الآن يتم بين قبرص واليونان لترسيم حدودها البحرية وكذلك ما ذكره وزير الخارجية المصري السفير نبيل فهمي خلال مؤتمره في 5 سبتمبر عام 2013 مع نظيره اليوناني "بأن كل بلد له مصالحه ولا يهمنا لو أن بلدًا ثالثًا منزعج بهذا الاتفاق، ولذلك فإن ثمة ردًا صدر على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير الدكتور بدر عبد العاطي لتوضيح أمور اللبس، وأشار إلى أن وزارة الخارجية لا تتناول موضوعات ترسيم الحدود البحرية بمفردها وإنما في إطار اللجنة القومية للبحار التي تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة ومنها وزارة البترول التي يعنيها في هذا الصدد الحفاظ على الغاز الطبيعي المصري. وبخصوص ما يتم الآن من جولات بين دولة مصر واليونان إنما هي في إطار مشاورات حول تحديد المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان إرهاصات لإبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للحفاظ على حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط. ويلاحظ هنا أن ما تقوم به مصر هو تطبيق وتنفيذ لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 74 اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار عام 82، والتي جاء بها أنه يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي. كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بغية التوصل لحل منصف.
* رئيس تحرير مجلة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين