قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي بإلزام وزير الداخلية، برفع اسم د.جمال حشمت، نائب الإخوان المسلمين الأسبق بمجلس الشعب، من قوائم الممنوعين من السفر، وصرف تعويض مادي له قدره 10 آلاف جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء منعه لأكثر من 3 سنوات. ذكرت المحكمة في حيثياتها أن أحكام الدستور كفلت لجميع المواطنين حرية السفر والانتقال، وأن المنع هو الاستثناء من هذا الأصل، ويتم بضوابط معينة ويجب إعماله في أضيق نطاق وبالقدر الذي لا يخرجه عن الغاية التي استهدفها المشرع، وهي حماية أمن المجتمع وحتى لا يكون السفر وسيلة المتهمين للإفلات من قبضة العدالة. وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة، ادعت أنها وضعت اسم حشمت على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامه في القضية رقم 1193 لسنة 2003 حصر أمن دولة عليا لعقده لقاء تنظيمي بمنزله لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه لم يصدر أي قرار من النائب العام أو القاضي المختص بمنع حشمت من السفر، وهما الجهتان المختصتان قانوناً بالمنع. وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ليست الجهة المختصة قانوناً بمنع المواطنين من السفر، بل هي جهة تنفذ قرارات النيابة العامة والمحاكم فقط، كما أن الادعاء بأن حشمت اعتاد السفر للخارج لعقد مؤتمرات تنظيمية مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان "هو محض أقوال مرسلة لا يوجد دليل مادي يؤكدها". وأوضحت أن اتهام الشخص بتشكيل خطر على الأمن العام أمر يؤثر على حريته وسمعته ويلحقه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية التي يجب معها التعويض المالي لجبرها.