لقد جاء المنتج النهائى للدستور 2013 ليؤكد اننا امام دولة علمانية تم فيها حظر المرجعية الاسلامية على غرار ماحدث فى تركيا ايام كمال اتاتورك واقصاء الشريعة الاسلامية عن النظام القانونى المصرى . خلدوا البابا شنودة في ديباجة الدستور التى تعتبر اطول ديباحة دستور فى العالم ولم يذكروا آية أو حديثًا ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"كما لايوجد دستور فى العالم يذكر اسماء او شخصيات مهما كان قدرها . ولى مأخذ على الدستور اوجزها فيما يلى : المادة 11 تكفل الدولة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور وهنا تم حذف مرجعية الشريعة تماما بالنسبة للمرأة بمافى ذلك الميراث والشهادة وتعدد الازواج وهذا يعد مخالفة صريحة للشريعة الاسلامية . المادة 47 الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية دون التطرق للهوية الاسلامية . المادة 64 حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لاصحاب الاديان السماوية .نص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة توفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبد الشيطان والملحدين . المادة 67 حرية الابداع الفنى والادبى مكفوله وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والاداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم ولايجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف ومصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية هذه المادة تلغى الحسبة وتفتح الباب امام عودة الاعمال الاباحية المخالفة لقيم ودين المجتمع المصرى والغاء المادة 44 من دستور 2012 التى تنص على حظر الاساءة او التعريض بالرسل والانبياء كافة . المادة 74 للمواطنين حق تكوين الاحزاب باخطار ينظمه القانون ولا يحوز مباشرة اى نشاط سياسى وقيامه على اساس دينى فيحظر تكوين الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية التى تم تأسيسها بعد ثورة 25 يناير وتعلى من شأن العلمانية والشيوعية والليبرالية. المادة 80 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .. الخ تحض على اقامة العلاقات الجنسية غير الشرعية بين المراهقين بسبب ارتفاع سن الزواج وهى مخالفة للشريعة الاسلامية . المادة 93 الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية لتفتح الباب امام التزام الدولة بكل المعاهدات التى تم توقيعها والتصديق عليها حتى لو كانت مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية مما يفتح الباب للشواذ وزاوج المسلمة من غير المسلم والغاء استئذان الزوج فى السفر ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية.. الخ المادة 204 تسمح بمثول المدنيين امام محاكم عسكرية التى ليس لها مثيل فى دساتير العالم فكيف لشعب قام بثورة اذهلت العالم ان يحاكم امام القضاء العسكرى . كان يجب ان تقتصر على المعتدى على المنشأت العسكرية . المادة 234 يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة هذه المادة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولايوجد لهذه المادة فى اشد الدول تخلفا وديكتاتورية حيث يصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين اقوى واكثر استقرارا من الرئيس المنتخب المادة 243 هدم مبادئ الديمقراطية بتحصين وزير الدفاع لمدة 8 سنوات يكون فيها الوزير فوق رئيس الجمهورية هذا غير معمول به فى العالم اجمع علاوة على ان ميزانية القوات المسلحة غير خاضعة للرقابة رغم ان كل الديمقرطيات تحافظ على الامن القومى مع اخضاع كل مؤسسات الدولة بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب واجهزتها الرقابية اضافة على حذف المواد المتعلقة بمكافحة الفساد كمفوضية مكافحة الفساد وحماية الفاسدين و المواد التى تجعل المؤسسة العسكرية والقضائية فوق مستوى الدولة هذه ملاحظاتى على الدستور وللمواطن الحق فى الاختيار حسب رؤيته مقدمة لسيادتكم جمال المتولى جمعة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.