قال المستشار أحمد مكي - وزير العدل المصري الأسبق - إن "المقارنة بين مشروع التظاهر الذي تنوي الحكومة المؤقتة إصدارة حاليا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي (حكم البلاد في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 3يوليو 2013)، يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي". وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، تابع مكي: "كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانونا يحول التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز على إعجابهم". وأضاف: "أما مشروع القانون الحالي، فهو يلائم العصر الذي أغلقت فيه الميادين أمام المتظاهرين، وقيدت فيه الحريات بشكل كبير، وينفي تماما تهمة الاستبداد التي حاول إعلام فاسد أن يلصقها بمرسي". وعن أبرز الاختلافات بين القانونين، أوضح مكي أن "مشروع القانون الحالي يمنع الاعتصامات، وهو ما لم يتطرق له المشروع السابق ابان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، كما أن القانون الحالي يلزم بتحديد أماكن كحَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام بعض المقار الحكومية، وهو ما يجعل أي مظاهرة إذا طبقت هذا المعيار تخرج عن نطاق تلك الأماكن إذا كانت هي المستهدفة من توصيل رسالة الاحتجاج، وذلك لطبيعة الشوارع المصرية الضيقة، وهو ما لم يكن موجودا بالقانون القديم". وأشار مكي إلى فارق آخر وهو ما يتعلق ب "العقوبة المترتبة على عدم إخطار الشرطة بالمظاهرة، حيث أنه في القانون الحالي هناك عقوبة لمن لا يخطر، بينما في القانون السابق لا توجد عقوبة، ولكن كان الهدف من النص على الإخطار هو محاولة لتغيير عقيدة الشرطة من منع التظاهرات، لكي تكون شريكة مع منظميها في حمايتها". وبحسب تقارير صحفية مصرية، تعتزم الحكومة إصدار القانون الجديد للتظاهر بعد إجازة عيد الأضحى التي تنتهي غدا الجمعة، بقرار مباشر من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ويواجه القانون برفض مجتمعي، بينما تصر الحكومة على إصداره، رغم تقارير صحفية نشرت اليوم ببعض الصحف الخاصة أشارت إلى وجود معارضة له من بعض أعضاء الحكومة، مثل زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء. واعترضت قوى سياسية مصرية على قانون التظاهر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، وتم عرضه الاثنين الماضي، على الرئيس المصري المؤقت لإقراره مستخدما سلطة التشريع، على 21 مادة، من بينها حظر الاجتماع العام أوالتظاهر في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. وحظر القانون الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهرة، حيث ضم مادة أخرى تقتضي بضرورة الإخطار للأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم. وتضمنت إحدى مواد القانون النص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة أو أخلت بالأمن أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور. وتضمن القانون الجديد منع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرة في حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام والقبض على مرتكبي الجرائم، وذلك من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات. ويسمح القانون لقوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وحددت عقوبة الحبس والغرامة بحوالي 300 ألف جنيه (حوالي 40 ألف دولار) لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين ماليًا من تنظيم المظاهرات.