رئيس جامعة عين شمس يترأس أولى جلسات قطاع شئون التعليم والطلاب.. صور    الزراعة تحتفل بتخريج 15 مبعوثًا من 12 دولة ببرنامج تنمية المزارع السمكية    "إير فرانس" تعلن تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى بيروت حتى نهاية سبتمبر    اشتباكات متزايدة في لبنان.. تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الأمن الإقليمي    بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية    بدء جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها و2 آخرين بتهمة النصب والاحتيال    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    شبانة: التفكير في سفر فتوح قرار خاطئ    مصدر ليلا كورة: أمم أفريقيا للمحليين سبب تأجيل انطلاق دور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية    أحكام بالسجن والغرامة ل9 متهمين في قضية انقلاب قطار طوخ    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    وزير الثقافة يبحث أطر تعزيز التعاون مع سفير المغرب بالقاهرة    إيمي سمير غانم تكشف سر تعاونها مع حسن الرداد في رمضان 2025    الصحة: خطط عمل مستدامة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي    إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. بالأسماء    عاجل| السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تنمية جنوب سيناء    في خدمتك | الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الأزهر 2024    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    أول تعليق من مستشار رئيس الجمهورية على الوضع الصحي في أسوان    «القابضة لمياه الشرب»: تلوث المياه في مصر «شبه مستحيل»    روسيا تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان    وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا    شيرين: حزينة على لبنان أكثر بلد علمتنى الصمود    ميرنا وليد وبناتها يخطفن الأنظار في حفل ختام مهرجان الغردقة (صور)    مبادرة بداية جديدة في شمال سيناء.. إطلاق ملتقى الفتيات للحرف اليدوية ضمن بناء الإنسان    الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خطوة نحو الجمهورية الجديدة    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    خبير: الإفراط في استخدام المكملات الغذائية يؤدي لتوقف القلب    وزير العمل: الرئيس يوجهه بمساندة كل عمل عربي مشترك للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب    تراجع تدفق النفط الروسي يدفع الأرباح إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر    خطوات إجراءات التعاقد على وحدة سكنية من «التنمية الحضرية» (مستند)    ضبط مخزن في طنطا لإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية باستخدام علامات تجارية كبرى    شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية يلتقى بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    لا تهاون بشأنها.. وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر وترتبط مباشرة بالأمن القومي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    ضغوط من اتحاد الكرة لإضافة مدرب مصري لجهاز ميكالي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    بحث علمي وتعليم وتبادل طلابي.. تفاصيل لقاء رئيس جامعة القاهرة وفدَ جامعة جوان دونج الصينية    شوبير يعلق على قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي: لا صحة لوجود حارسين فقط    وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    انتخابات أمريكا 2024.. هاريس تخطط لزيارة حدود أريزونا لمعالجة مشكلة الهجرة    رئيس شركة المياه بالإسكندرية يتفقد يتابع أعمال الإحلال والتجديد استعدادا لموسم الشتاء    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    التعليم: تشكيل لجنة لإعادة النظر في الإجازات غير الوجوبية والإعارات    بالصور.. حريق هائل يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين بمدينة الإنتاج الإعلامي    وكيل تعليم مطروح: تفعيل استخدام المعامل وانضباط العملية التعليمية بالمدارس    استبعاد لاعبين نهائيًا.. قائمة الأهلي المسافرة للسعودية لمواجهة الزمالك في السوبر    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    «فرص لوظائف عالمية».. وزير التعليم العالي يهنئ «النيل للهندسة بالمنصورة» لاعتماده من «ABET» الأمريكية    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    غدا.. افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوى جنوب وشرق حيفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصويت العسكريون رؤية قانونية
نشر في المصريون يوم 30 - 05 - 2013

إن تصويت العسكريين في الانتخابات النيابية كان ولا يزال نقطة جدلية يصطف حولها فريقان متعارضا الرأي، الأول يطالب بإبقاء العسكريين بعيدا عن الحياة السياسية وجدلها وعدم إقحامهم في مهاترات انتخابية قد تلقي بظلالها على عملهم الوطني داخل المؤسسة العسكرية، في حين يرى الفريق المقابل أن حرمان العسكريين من حق الانتخاب يعد مخالفة دستورية صريحة لمبدأ المساواة بين المصريين المقرر دستوريا. للان صلة العسكريين بالسياسة ودهاليزها أمر شائك وحرج و إن قرار المحكمة الدستورية نافذا ولا سبيل للتحايل عليه أو الاستثناء منه، أنه لا يوجد مخرج قانوني لقرار الدستورية بالسماح للعسكريين بحق الاقتراع ( التصويت) أن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة هم أفراد ذات أهلية كاملة للمشاركة في العملية الانتخابية, وأيضا يكفل الدستور المصري حقهم الكامل في المشاركة بها, أن الدستور لا يتضمن أي بنود تمنعهم من مباشرة هذا الحق والمحكمة تلتزم بما جاء في الدستور.
أن المحكمة قصدت في رؤيتها التصويت في العملية الانتخابية وليس أن يترشح فيها, أن التصويت حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أي مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها وفئة -القضاة- وهى أنهم مثل رجال القوات المسلحة والشرطة لهم حق التصويت ولكن ليس لهم الحق في العمل بالسياسية في أن يقوم بتكوين حزب أو الانضمام إليه أو الترشح في الانتخابات
القضاة الذين يعتبرون هم أساس العملية الانتخابية, ويقومون بالتصويت, والمشاركة في العملية الانتخابية بشكل كامل ولكن القانون الخاص بهم ينظم هذه العملية دون أن يسمح لهم بتكوين أحزاب أو الانضمام إليها, "ما ردده البعض عن أن الحكم يقصد السماح للجيش والشرطة بالانضمام للأحزاب وإنشائها فهو عارٍ تماما عن الصحة وإلا كان يسمح للقضاة بفعل الأمر نفسه"."من الأساس توجد دعوى قضائية أمام المحكمة ستفصل فيها بالقريب العاجل تخص مشاركة رجال الأمن في مباشرة حقوقهم السياسية, وخاصة التصويت في الانتخابات, وبالتالي رأت المحكمة أن تلحقها في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية". أن قرار المحكمة الدستورية، وما تضمنه من تعديلات هو ملزم للكافة، ولمجلس الشورى إعمالا للدستور، ولرقابتها السابقة على القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشورى والرئاسة والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية.
ظهر الحق الانتخابي مع ظهور الفكرة القائلة بأن الحكومات الديمقراطية هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها ذات مشروعية. ومن هنا تحتم وجود الصيغ والإجراءات التي تمكن المحكومين من ممارسة السلطة السياسية وذلك بعملية اختيار حكامهم. وكانت عملية إضفاء المشروعية على الحكام في القديم لا تخضع للإجراءات الانتخابية لأن الحاكم كان يستمد نفوذه من الإله. وقد تطورت في ما بعد الفلسفة التي انبتت عليها السلطة السياسية التي أصبحت ترتكز على مبدأ سيادة الأمة أو الشعب. وقد أدى هذا إلى تدخل المحكومين في اللعبة السياسية وذلك باختيارهم لحكامهم. وهكذا بعد أن كانت الأنظمة ترتكز على نظرية السيادة التيوقراطية أصبحت تستمد شرعيتها من الانتخابات التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وحريته الفردية حتى أن بعض المفكرين اعتقد أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب ممارسة المواطن لحق الانتخاب، إلا أن هذا الحق لم تتم ممارسته في البداية من قبل جميع المواطنين. فمفكرو عصر الأنوار بالرغم عن إيمانهم العميق بمبدأي الحرية والمساواة وضرورة انتقال السيادة من شخص الملك إلى المجموعة لم يطالبوا بالاقتراع العام.
فالفكرة الحديثة التي تسند كل مواطن بلغ سن الرشد السياسي حق التصويت والتي تعتبر اليوم الضمانة الأساسية والجوهرية لحق الانتخاب لا تجد مصدرها في كتابتهم بل تجسمت بصفة تدريجية من خلال الصراعات السياسية وما حققته الديمقراطية من مكاسب.
أن جل الدساتير سمحت بتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين بممارسة حق الانتخاب وذلك في نطاق احترام مبدأ المساواة سواء على مستوى الشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب أو ظروف الاقتراع الذي يجب أن يمارس بصفة مماثلة بين كل الناخبين وأن يكون متسماً بالمساواة تبعاً لقاعدة "لكل رجل صوت واحد". والنتيجة التي يجب أن تكرس بناء على المكانة الأولى التي تحتلها إرادة الشعب من خلال الاقتراع العام هو احترام الإرادة العامة. غير أن هذا الصنف من الاقتراع لا يمكن أن يكون تعبيراً وفياً لها إلا عند تجنب كل الانحرافات في تطبيقه، وهو أمر صعب التحقيق ولا وجود في كل الأحوال لحل خال من العيوب.
ومن أجل هذه الأسباب كرست الدساتير لضمان حق الانتخاب مبدأ الرقابة على مختلف أطوار العملية الانتخابية. وكانت المحكمة الدستورية قالت إن "حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور". أنه لا مخرج من قضية تصويت العسكريين إلا بتعديل الدستور، أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا في وجود مجلس النواب، إن "ترزية القوانين في عهد مبارك أفضل من ترزية القوانين في عهد مرسي"، مستوى التشريع في مصر الآن أصبح "متدن للغاية". أن المراكز القانونية التي تجسدت في ظل قانون تم إلغاؤه يمنع هدمها لأنها ترسخت في ظل هذا القانون الملغى حيث يتعلق ذلك بالنظام العام . المراكز القانونية : وهي الحالة التي يوجد فيها الفرد إزاء القانون وتقسم إلى قسمين : - المراكز القانونية العامة أو الموضوعية : وهو كل مركز يكون محتواه واحد بالنسبة لطائفة معينة من الأفراد , فترسم حدوده ومعالمه قواعد مجردة متماثلة لجميع من يشغلون هذا المركز ومثله مركز الموظف العام في القانون العام والرجل المتزوج في القانون الخاص . ب- المراكز القانونية الشخصية أو الفردية : وهي المراكز التي يحدد محتواها بالنسبة لكل فرد على حده , وهي بهذا تختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن أن يحدد القانون مقدماً هذه المراكز لأنها تتميز بأنها خاصة وذاتية ومثله مركز الدائن أو المدين في القانون الخاص ومركز المتعاقد مع الإدارة في القانون العام . حيث ما ذكرته حضرتك مركز قانوني خاص وليس مركز قانوني عام الحقوق العامة مركز قانوني عام وليس مركز قانون خاص أو شخصي يختلف فيه المركز علي حسب الحقوق والواجبات والمساواة المراكز القانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة تتحد في العناصر التي تكون كلاً منها، لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع في اعتباره، بل بوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً. بناء علية لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور. وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم
إن مصر في حالة ارتباك سياسي ودستوري لم تشهده من قبل، "لا أعترف بالدستور الحالي كدستور للبلاد لأسباب قانونية والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور لم تكن على بينة من أمرها".أن حزبي الوسط والحرية والعدالة سيواصلون مخطط إصدار قانون السلطة القضائي، إن "الإخوان يريدون التكويش على البلاد ولكنهم لن يستطيعوا.. وتيار الإسلام السياسي يصر على إقصاء باقي الأطراف السياسية". كثيرون يرون كوكب الأرض من مناظير مختلفة، منهم من يراه كروياً من الفضاء الخارجي، ومنهم من يعتبره مستوياً، ومنهم من لا يزال يرى في نظرية كروية الأرض ضرباً من الجنون.
والجنون الذي ضرب أرض مصر هذه المرة سببه أن كلاًّ يرى مصر والشعب والجيش عناصر تشكل مشهداً تختلف تركيبته باختلاف صاحب الرؤية. الرؤى المتناقضة والمتناحرة جاءت هذه المرة ضمن وجبة «كومبو» تحوي طبقاً رئيساً هو قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات وطبقين إضافيين أولهما مناقشات ومهاترات وثانيهما اتهامات وتهديدات. الطريف أن هذه إحدى المرات النادرة التي تتداخل فيها قوى الاستقطاب الثنائي الحاد والفاصل، فانخرط إسلاميون ضمن صفوف المعارضين، واقتحم ليبراليون مكامن المؤيدين
وهبَّ للنجدة والمساعدة وتقديم يد العون في التهديد والوعيد، أو الترغيب والترهيب، أقربُ الحلفاء. حزب «الوسط» الإسلامي انبرى من بين الصفوف مطالباً المحكمة الدستورية بأن تقف وقفة مع نفسها وتراجع نفسها وتتخذ بنفسها قرار العدول عن القرار الذي أصدرته بنفسها. وطغت النبرة ذاتها على الحلفاء، فمنهم من طالب المحكمة بأن تحل نفسها، ومنهم من اتهمها بالإصرار على انتهاج طريق التسييس. وظل كل ما تفوهت به أو كتبته غالبية أبناء الإسلام السياسي يتمحور حول الهدف الذي أحرزته المحكمة الدستورية في مرمى حكام مصر الجدد رداً على أهداف سابقة مُنِي بها مرماها. ومن المقصورة الأمامية في الملعب تفجرت كما هو متوقع تماماً قنابل الرأي ورصاصات التحليل ومولوتوف السخرية وشظايا التشفي. شحذ الجميع همته،
أن من حق أي مواطن كامل الأهلية أن يصوت في انتخابات بلاده ويدلو بدلوه في مصير حكمها، وأكاديمي يردد ما يمليه على طلابه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من أنه في أوروبا والدول المتقدمة يصوت العسكريون، وناشط سياسي يرى في الخطوة إنجازاً هائلاً من إنجازات ثورة «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» دار أولئك في فلك «المدينة الفاضلة» التي أسسها أفلاطون وقت لم تكن هناك أصوات تشترى بالشاي والسكر والزيت، ووقت كان دخول الجنة من عدمه أمر لا يمتّ إلى التصويت بصلة. خطوات تصويت العسكريين سرداً بصبغة تحذيرية، فإضافة إلى توفير ورقة انتخابية لكل عسكري أو شرطي في الدائرة التابع لها، سيتحتم على كل مرشح رئاسي دخول الوحدات والثكنات لشرح برنامجه لاستقطاب العسكريين، وهو ما يعني أنه سيكون هناك فريق عمل من الضباط لكل مرشح. وبما أن نسبة الإقبال على التصويت من قبل القوات النظامية ستكون كبيرة، فمن المتوقع أن يسعى كل مرشح إلى استقطاب هذه القوى بكل السبل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.
أن حرمان العسكريين من حق الانتخاب في مصر لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي أجازت فقط وضع قيود على حق أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية بتأسيس الأحزاب السياسية وتأليف الجمعيات وتكوين النقابات والانضمام إليها دون حق الانتخاب. فقد نصت المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أنه
"1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة إلى قيود قانونية على ممارسة هذا الحق"
كما نصت الفقرة الثانية من المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على أنه "لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق"، والمقصود بالحقوق في هذه المادة هي حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين والانضمام إلى النقابة والجمعية التي يختارها.
انه لا يجوز الاحتجاج بان تصويت العسكريين يسيسهم ما يجعلهم محل تجاذب مستقبلي بين القوى السياسية، ذلك إن العسكريين هم مواطنون لهم كل الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين كافة في حدودها القانونية الخاصة بهم كما انه لا يجوز التلميح أو التصريح بما يمس صدقية العسكريين وهم الدرع الواقي للوطن ولواء أمنه. مع الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن تعقيب المحكمة الدستورية من خلال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تقريرها عدم دستورية منع ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من التصويت في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات
فما هي الحقوق السياسية للعسكريين في ضوء قرار المحكمة الدستورية ؟
يجب أن نفرق بين أمرين الأول وهو حق التصويت في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور والانتخابات أي كان نوعها, والأمر الثاني وهو حق الترشح في الانتخابات المجالس البرأحراراً.لمحلية أو الانتخابات الرئاسية· فحق التصويت نصت عليه المادة الأولى من قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية والتي تدخلت المحكمة الدستورية بقرارها الرقابي رقم 2 لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة" بتقريرها عدم دستورية منع العسكريين من التصويت وأحقيتهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.
وبالتالي يحق لهم التصويت في الانتخابات والاستفتاءات السياسية. · أما حق الترشح في الانتخابات فقد تعرضت له المادة 42 من مشروع قانون مجلس النواب المقابلة لنص المادة 39من قانون مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 حيث نصت(( مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. )
ومن ثم فإن العسكريين( قوات مسلحة أو شرطه) لا تقبل أوراق ترشحهم قبل أن يتقدموا إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة بما يفيد تقديمهم لاستقالاتهم من الجهات التي يعملون بها حيث لا يجوز لهؤلاء الجمع بين مناصبهم الوظيفية و الترشح لعضوية مجلس النواب إلا أن قواعد تقديم الاستقالة مرهون بعدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لتقدم هؤلاء باستقالاتهم لجهة عملهم فيرجع بالنسبة لهؤلاء للقوانين المنظمة لطريقة استقالاتهم. ومن ثم فإن حقوق العسكريين السياسية أصبحت قاصرة على حق التصويت فقط دون حق الترشح أما عن فكرة كيف يدلى العسكريين بأصواتهم في الانتخابات ؟
1- بداء ننوه أن الأمر يعد حق قبل أن يكون واجب فإذا تعذر على فرد القوات المسلحة عن الإدلاء بصوته فلا إثم عليه عملا بالمادة 50 من مشروع القانون المقابلة لنص المادة 40أحراراً.نون رقم 73 لسنة 1956– التي تعاقب بالغرامة 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء نظرا لوجود عذر لديه وقد يكون هذا العذر تأمين الانتخابات نفسها فليس معنى أحقيتهم في التصويت هو وجوبيه التصويت فكما قلنا من قبل هو حق قبل أن يكون واجب
2- 2- كما أنه وفقا لنص المادة 23 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ومن ثم يكون الإدلاء بالصوت الانتخابي في محل الإقامة وليس محل العمل وهى ضمانه أخرى كما أن التصويت يكون سرى وغير معلوم من أدلى بصوته. كما أن إدلاء العسكريين بالصوت الانتخابي لن يقحمهم في السياسة وآية ذلك أليس من بين العسكريين "المجندين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية "- وهم كثره- وهؤلاء مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات لأن التصويت يتم بموجب بطاقة الرقم القومي والتي لا يذكر فيها أن صاحب البطاقة مجند بالقوات المسلحة بل يذكر فيها وظيفته فقط
حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة، حيث اعتمد فيها كبديل مناسب لتمثيل الشعب بعد تعذر ممارسة الديمقراطية المباشرة. بدأ استعمال مصطلح حق الاقتراع أو التصويت أيام الفرانك الأحرار "Franks" في فرنسا القديمة عندما كان التصويت ممنوعاً على مجموعات كثيرة لأن أعضائها لم يكونوا رجالاً أحراراً .
فمع بداية تطبيقه كان محصوراً بطبقات اجتماعية معينة كالأغنياء أو ذوي المستوى التعليمي المحدد كبه.ن الحال في فرنسا قبل عام 1848، أو تم حصره بمن يجيد القراءة والكتابة أو بمن يحسن تفسير الدستور، كما كان حال الزنوج في أميركا في القرن التاسع عشر. كل ذلك كان بهدف إبعاد فئات معينة من ممارسة هذا الحق، أو السماح لفئات أو لطبقات محددة بالتمتع به . وقد خضع هذا الحق لعملية تطور من خلال الممارسة، أوصلته إلى مفهومه الحالي حيث أصبح يمارس ضمن شروط، وقواعد أبرزها العمومية والاختيارية والسرية. يرى فيه بعض الفقه الدستوري أحد الحقوق الطبيعية، ولا يمكن سحبه من الشعب على حد تعبير جان جاك روسو انطلاقا من مبدأ السيادة الشعبية، بينما يرى فيه البعض الآخر نوعاً من الواجب الملزم قانوناً؛ كما حصل في العديد من الدول الديمقراطية التي اعتمدت التصويت الإلزامي أبرزها بلجيكا واستراليا. وقد جمع فريق ثالث بين الرأيين، إذ رأى فيه نوعاً من الواجب والحق في نفس الوقت.
إن حق الانتخاب بقي محصوراً بالرجال دون النساء حتى القرن العشرين، حيث بدأ السماح للنساء بالمشاركة بحق الانتخاب بدءاً بالولايات المتحدة الأميركية عام 1918، وفرنسا عام 1945، وسويسرا في العام 1971 ليصبح في نهاية القرن العشرين ظاهرة شائعة في العديد من دول العالم بعد أن وضعت له آليات التطبيق ونظمت القواعد الضرورية لحمايته. وبعد بروز عدد من الدول المستقلة، نجد أن هناك حوالي مائة وثمانية دول من أصل المائة وتسعة عشر دولة ديمقراطية تنص دساتيرها على حق المواطنين باختيار ممثليهم السياسيين. بعض هذه الدول نصت دساتيرها على قواعد انتخابية مفصلة، وبعضها الآخر أعلن هذا الحق كحق أساسي تاركاً للقوانين وضع القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسته وحمايته، كما هو الحال في لبنان مثلاً. جاء ذلك بعد أن أكّدت المعاهدات والإعلانات الدولية على واجب الدول في حماية حق الانتخاب لمواطنيها، وبعد أن كرس كأحد الحقوق الأساسية في القانون الدولي.سواء مدنيين أو عسكريين أو شرطيين
هل ديباجة الدستور تعتبر جزء متمم من نصوصه
قد اثأر حزب الوسط إن الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور تمنع الجيش من ممارسة السياسية لهذا نستعرض الفقه الدستوري ماذا كان ردة علي هذه المسألة
إن المذكرة الإيضاحية للدستور المصري ، لا تعدو أن تكون كأي مذكرة تفسيرية ( ديباجة مقدمة الدستور) لأي عمل تشريعي ، ليس لها إلزام النصوص وإنما يقتصر دورها فحسب على إرشاد المفسر عند تفسير النصوص ، تاركة الأمر له بعد ذلك حرية اعتناق التفسير الوارد فيها من عدمه ، واستند في ذلك إلى مناقشة الأسانيد ذاتها التي اعتمد عليها شراح القانون الدستوري لتبرير وجهة نظرهم ، وهذا الرأي الذي نقول به في شأن عدم إلزامية المذكرة الإيضاحية للدستور في التفسير هو رأي خاص لم يسبقنا إليه أحد ويخالف السائد في هذا الموضوع .
ويرى الثاني:الدكتور الباز : أن المذكرة التفسيرية للدستور المصري لا تتمتع بأي قوة ملزمة ، وأنها مجرد نوع من أنواع الأعمال التحضيرية ، وتضمنت مناقشات وآراء تعد فقهية ، وهي بكل المقاييس القانونية لا تحمل أي قوة إلزامية ذاتية .
الفرع الثاني: أسانيد عدم إلزامية المذكرة التفسيرية
الرأي القائل بأن المذكرة التفسيرية للدستور غير ملزمة له حججه، التي هي في الواقع رداً على الالدستور،اعتمد عليها فقهاء القانون الدستوري في إلزامية المذكرة التفسيرية.
ونعرض بإيجاز لأسانيد عدم الإلزامية :
1 - الحجة القائلة أن المذكرة التفسيرية للدستور المصري مرت بالمراحل نفسها التي مرت بها نصوص الدستور ، هذه الحجة فيما أرى محل نظر وسندي في ذلك أن المذكرة التفسيرية لم يصوت عليها مثل ما صوت على نصوص الدستور ذاتها ، فمردود ذلك لا يعني أن المذكرة ملزمة في التفسير
2-حجة أن المحكمة الدستورية استندت في أحكامها إلى التفسير الوارد في المذالإيضاحية،ية للدستور مما يؤكد أنها ملزمة . هذه الحجة مردودة بأن المحكمة الدستورية شأنها في ذلك شأن أي محكمة أخرى تستطيع عند تفسيرها لنص تشريعي أن تسترشد بالمذكرة الإيضاحية ، وهذا لا يعني أن المذكرة الإيضاحية للدستور ملزمة .
هل ممارسة حق التصويت عملا سياسيا للعسكريين والشرطيين
هم مواطنون بالدرجة الأولى، ولهم حقوق وواجبات كفلها لهم الدستور مثل الآخرين، ولايمكن إغفال دورهم في المجتمع، حيث يقومون علي إقرار الأمن والنظام في البلاد، وبالرغم من ذلك فهم محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية، حيث تحظر المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية تصويتهم في الانتخابات. في ظل القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحظر علي أفراد الشرطة أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وذلك بالمخالفة للدستور، لأنه من الأفضل والأصلح للديمقراطية، أن تضطلع الفئات في المجتمع كافة، بحقها في التصويت الانتخابي، لأنه حيثما يتم كفالة حق التصويت الانتخابي لأفراد الشرطة، فإنما ستكون السيادة للدستور والقانون وليس للأوامر والتعليمات، ولو امتلك هؤلاء، حق التصويت فإنهم سيتحولون إلى كتلة تصويتية، وبالتالي سيتنافس المرشحون والأحزاب على اجتذاب أصواتهم، مما يؤدى إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية والحقوقية، ويسمح لهم بإنشاء نقابة أو رابطة تساندهم في مواجهة سلطة وزارة الداخلية، وتعديل قانون الشرطة، ذلك القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية التحكم في الضباط والأفراد وإجبارهم على طاعة الأوامر والتعليمات حتى لو كانت مخالفة للقانون، وإلا سيتم معاقبتهم بالنقل إلى المحافظات النائية أو الإحالة إلى مجالس التأديب أو الإحالة إلى الاحتياط أو المعاش المبكر أو الفصل من الخدمة كما حدث معي. أنه بالرغم من إقرار مرسوم بقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية مؤخرا، إلا أنه غفل مرة أخري تعديل مادته الأولي الخاصة بمنح أفراد الشرطة حق التصويت في الانتخابات العامة، حيث ينص البند الثاني من المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والمعدل بمرسوم بقانون رقم 110 لسنة2011 على الآتي: (يُعفى من أداء هذا الواجب - واجب إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخابات - ضباط وأفراد القوات المسلحة الفرعية والإضافية وضباط وأفراد الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة). من الواضح أن هذه المادة مشوبة بعدم الدستورية لمخالفتها، وقد استمدادنا في عريضة الدعوي علي كل من المادة (3) من الدستور التي تنص علي أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور"، والمادة (40) من الدستور التي تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، والمادة (62) من الدستور التي تنص على أن: "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"، وبالتالي تتجلى المخالفة الدستورية بتلك المادة المشار إليها من قانون مباشرة الحقوق السياسية في الآتي.
أولا: تجاهلت تلك المادة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، رغم أن هذا المبدأ يمثل صلب البناء الدستوري الذي يهدف إلى عدم التمييز بين المواطنين، ووصفت هذه المادة إبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات بأنه واجب وذلك بالمخالفة للدستور الذي وصف إبداء الرأي والتصويت بأنهما حق، في حين أن الذي وصفه الدستور بالواجب هو المساهمة في الحياة العامة، وبالتالي فإنه لا يمكن الإعفاء من هذا الحق، لأن هذا الإعفاء يصبح مظهرا للحظر والحرمان وليس مظهرا للانعدام والحد من أعباء التكليف.
لايجوز منع أي مصري من حق التصويت في الانتخابوالكويت تسمحفتح باب التصويت لضباط الشرطة، لأن هذا يعود بالنفع علي المجتمع، وبالتالي فإن منع أفراد الشرطة من التصويت الانتخابي يؤدي إلى عزلتهم عن المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن مصلحة أي مجتمع أن يكون جهاز الأمن به نابعا من الشعب، ومرتبط به، حيث إن جهاز الأمن يجب أن يكون ولائه الأول للدستور والقانون، وليس للجالسين على مقاعد الحكم أنا مع تطبيق المعايير الدولية في التصويت، ولو أن هناك أفراد شرطة وجيش يصوتون في بلادهم، فيجب أن يتم تطبيق ذلك في مصر، مع إتاحة الضمانات اللازمة لذلك من إشراف قضائي كامل، ورقابة دولية، وتغطية إعلامية محايدة، وتحديد عقوبات رادعة للمخالفين من أفراد الشرطة ممن يتجاوزن حدود سلطاتهم وهذا احد قيادات الإخوان الذي كان مدافعا ومقرا لحق الشرطة في التصويت فقد قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون"، ويري أنه في حالة وضع دستور جديد للبلاد يمكن مناقشة هذا الأمر في مجلس الشعب، وبعد الموافقة عليه يتم إتاحة الفرصة لضباط الشرطة بالتصويت في الانتخابات استنادا إلى تجارب الدول التي تتيح هذا الحق لأفراد الشرطة.
أن دولا مثل فلسطين والعراق، والبحرين، والأردن والكويت تسمح لأفراد الشرطة بالتصويت في الانتخابات،إن التطور الديمقراطي الحقيقي بعد الثورة يقتضى عدم حرمان أي فئة في المجتمع من حقها الطبيعي في مباشرة حقوقها السياسية، كما أن مشاركة ضباط وأفراد الشرطة والجيش في التصويت, قد يؤدى إلى تغيير الانطباع السلبي لدى المجتمع عن دور الشرطة في الانتخابات، فرجل الشرطة والجيش المشارك بصوته ربما يجد نفسه حريصا على حماية نزاهة العملية الانتخابية حتى لا يضيع صوته هدرا، كما أن مشاركة ضباط الشرطة والجيش في التصويت الانتخابي تمثل بديهية من بديهيات مباشرة الحقوق السياسية في كافة الدول الديمقراطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.