قال المحامي عصام الإسلامبولي تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح ضباط الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات أن دستور 23 لم يكن ينص على حق كل مواطن في ممارسة حقه السياسي في الترشح أو الانتخاب، وترك هذه المسألة لينظمها القانون، وبالتالي صدر القانون 148 لسنة 38 الذي لم يتناولها من قريب أو بعيد. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أنه عند صدور دستور 56 والذي نص أن يكون على كل مواطن الحق في المشاركة في الحياة العامة ، أصبح من الملزم لكل مواطن مصري أن يشارك ويصوت في الانتخابات و إن كان من بينهم الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الوضع ظل على ما هو عليه حتى عام 76 حتى تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وأضيف للمادة الثانية من القانون من تمت تسميتهم بالمعفيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وحددهم بأفراد القوات المسلحة والشرطة. وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور الجديد نص في المادة 55 منه على أن لكل مواطن الحق في الترشح والإدلاء بصوته في الانتخابات ، وأنه غير قلق تجاه قرار الدستورية الذي التزم بنص الدستور، مؤكدا أن مباشرة أفراد القوات المسلحة والشرطة لحقوقهم السياسية في التصويت يمكن أن يتم تنظيمه وفقا لقانون ينص على أمرين هامين الأول هو منع الإدلاء بأية أصوات أو القيام بأي دعاية انتخابية داخل الوحدات العسكرية بحيث يدلي الجندي أو الضابط بصوته في دائرة محل سكنه، مشيرا إلى أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات ليس انخراطا في العمل السياسي كما يردد البعض لأن الانخراط في العمل السياسي يكون من خلال الأحزاب والتيارات السياسية والمشاركة فيها.