إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: استفدنا من دروس 1967 في تحقيق النصر    تداول 954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إزالة 6 حالات تعدٍ في حملة لإزالة التعديات بالبحيرة    «حياة كريمة».. محافظ سوهاج يبحث تشغيل المشروعات المنتهية قبل نهاية أكتوبر    بناء سردية محلية لانتقال عادل للطاقة.. دراسات متراكمة لبناء مقترح محلى    هاريس: الولايات المتحدة ستواصل «الضغط» على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار    «حصريات المصري».. استدعاء أمير توفيق.. ورفض صفقة جوميز في الزمالك    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    «أمن الجيزة» يكشف ملابسات العثور على جثمان شاب ب«نيل الحوامدية»    «حضر موت عنتر» تعلق على أزمة «صبحي كابر»    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    أشرف زكي: اختيار إيناس عبد الدايم رئيسا شرفيا لمهرجان النقابة ويشارك به 25 عرضا    محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية    تراجع 17 ألف جنيه.. «عز» تخفض أسعار حديد التسليح للمرة الثالثة    الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    وسط حضور جماهيري كبير.. المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    ضمن مبادرة «بداية».. مناقشات أدبية وورش للموهوبين في الرسم بطنطا    تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    فيلم «الطريق إلى النصر» يكشف بطولات القوات المسلحة    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     مصدر من الإسماعيلي: مفاوضات مع النقاز وتراوري بسبب إيقاف القيد    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليل: سنطرح تعديل قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى
نشر في المصريون يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى ، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الاقليمية اعتبارا من اول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012 ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التعديلات تهدف الى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون ، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى ، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق .. مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل اساسى وربما أكثر اذا ما توصل الحوار المجتمعى الى ذلك .
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة" .
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد قصر او غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن او يلتقن بعل او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة " .. لافتا إلى ان التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الابناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة اذا كانوا ذكورا اما اذا كانوا اناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم .
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الاولاد القصر :الابناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة ، الطفل المعاق : كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درحة جسامتها ، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى ، العاجز عن الكسب :شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50\% على الاقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد او نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا .
وعن التعديل المقترح أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درجة جسامتها ، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى ، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية وفقفا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 ، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الاسرة الشهرى عن ضعف الحد الاقصى للمساعدة الضمانية .
وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية .
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه او توفى ابوه ولو تزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وسيعدل الى ان تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والديه او توفى والده وتزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح " لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة
والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 .
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة واضافة اخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور اما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج او العمل .
وأشارت إلى ان التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز ، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز
والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها .. لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الادارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الايرادات والمصروفات .
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على انه " على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الاقل كل ستة أشهر لتحديد مدى احقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها باستمرار الابناء فى التعليم او الانخراط فى فصول محو الامية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الانجابية وكذلك التزام الاسرة بتنمية قدراتها الانتاجية ، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 شهور نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.