استأنفت محكمة جنوبالقاهرة نظر دعوى قضائية ، من بين خمس دعاوى ، أقامتها جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء لصالح ألف معتقل وأسرهم ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بصفتهما ، تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 20 مليون جنية نتيجة تعسف رئيس الجمهورية في استخدام حقه الدستوري في طلب مد حالة الطوارئ وتقصير مجلس الشعب في الرقابة على الطلب منذ العمل به بعد مناقشات شكلية. وكان محامو الجمعية قد دفعوا في الجلسة السابقة بعدم دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية ، والتي تمنع المحاكم من نظر أعمال السيادة باعتبار أن هذه المادة مخالفة للدستور . وكانت الجمعية قد طلبت في الجلسات السابقة بضم محاضر جلسات مجلس الشعب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وذلك لاستناد القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2003 على الأسباب الموجبة لمد حالة الطوارئ كما طالبت بضم ملف فض المنازعات بعد أن دفع محامو الطرف الآخر بان قرار رئيس الجمهورية يمد حالة الطوارئ هو من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مناقشتها . جدير بالذكر أن الجمعية كانت قد قدمت خمس دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بصفتهما وطالبت بإلزامهما بان يسددا للمعتقلين وأسرهم تعويضات تصل إلى 20 مليون جنية نتيجة تعسف رئيس الجمهورية في استخدام حقه الدستوري في طلب مد حالة الطوارئ وتقصير مجلس الشعب في الرقابة على الطلب منذ العمل به بعد مناقشات شكلية.