تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الدعوى المقدمة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يومي 12 و22 ديسمبر الجاري. ومن المقرر أن يرأس الدائرة التي ستنظر الدعوة، التي تحمل رقم 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار "عبد المجيد المقنن"، بعد تنحي المستشار "فريد تناغو" عن نظر الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضواً في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء. وقال إيهاب الطماوى المحامي وأحد مقدمي الدعوة: إن قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، يومي 15 و22 ديسمبر الجاري يعد باطلاً لعدة أسباب منها مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر للاستفتاء عليه وهو ما يعني أن المرحلة الثانية التي ستجري السبت القادم قد تجاوزت الموعد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري. وأشار الطماوى إلى أن قرار الرئيس مرسي باطل لمخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية, مؤكدا أن القرار يخالف ما جاء بالمادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب إصدار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء قراراً بإعلان النتيجة النهائية رسمياً ينشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج. وأكد أن قرار الرئيس خالف مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، حيث إنه قد تم تمييز ال 17 محافظة المحدد لها الاستفتاء يوم السبت القادم بأن أتيحت لمواطني هذه المحافظات مهلة إضافية "أسبوع" لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأي فيه، وهي المدة التي لم تمنح لمواطني المحافظات التي صوتت في الجولة الأولى. كما أكد أن إعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج الجولة الاولى، حتماً سيؤثر سلباً أو إيجاباً في إرادة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية وفي سير عملية التصويت. وقال إيهاب الطماوي: يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة في عملية الاستفتاء وأن يطرح عليها مشروع القانون في توقيت واحد وإعلان النتيجة في وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام.