المجموعة الخامسة نص المسودة: مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". المادة المعدلة: مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام القائم وأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". التعليل: النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم وقسم المحافظة عليه يعني ضمنًا عدم إمكانية تغييره ولو سلميًا فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم لإيجاد إمكانية تغييره سلميًا حسب إرادة الأمة وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات فكان القسم على احترامهما مرتبطًا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته فيقسم ظاهرًا على شيء ويضمر في سريرته شيئًا آخر. نص المسودة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم. المادة المعدلة: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. التعليل: تقديم الطعون خلال شهر والفصل خلال شهرين وقت كبير يترتب عليه عدم استقرار التشكيل النهائي للمجلس مدة طويلة وتقصير هذه المدة ما أمكن يكون مطلوبًا مع إعطاء فسحة من الوقت للقيام بالطعن والفصل فيه ومن ثم جرى تخفيض المدة إلى النصف، ولما كان حكم المحكمة في هذه الحالة حكمًا كاشفًا لصحة العضوية وجب أن يمتد أثره لتاريخ إعلان النتيجة ولا يقف عند تاريخ صدور الحكم. نص المسودة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. المادة المعدلة: مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفي كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية بسبب عضويته تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. التعليل: عضو المجلس إنسان وله علاقات مع الناس بما فيها من تزاور وتهادي قبل أن يكون عضوًا فلا ينبغي أن تكون عضويته سببًا في قطع هذه العلاقات ومن ثم التهادي الذي جرت بمثله العادة لا يجوز أن يذهب لخزينة الدولة أما الهدية التي لم تجر بها عادة فالظاهر أن الدافع إليها سببه العضوية فهذه لا حق له فيها فتؤول ملكيتها لخزينة الدولة. نص المسودة: مادة104يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشريومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًامن تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون في هذاالميعاد، أوأقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبيةثلثي الأعضاء في كل مجلس، صار قانونًا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لايجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعةأشهرمن تاريخ صدور القرار . المادة المعدلة: مادة 104 إذا أقر مجلس النواب قانونًا فإنه يصدره ويبلغه لرئيس الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون بعد خمسة عشر يومًا من نشره إذا كان يترتب عليه التزامات من الشعب، ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيره الاعتراض على القانون إلا بالطعن في دستوريته أمام المحكمة المختصة. التعليل: إنشاء القوانين وإقرارها حق أصيل للبرلمان، ومجلس النواب منتخب من قبل الشعب وكذلك رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب فهما يقفان في الشرعية على قدم المساواة ومن ثم فلا يعطى الرئيس حق إصدار القانون ولا حق الاعتراض عليه من منصبه ومن ثم فلا داعي لكل هذه الترتيبات التي ذكرت في المادة وعليه فقد جرى تغيير المادة كليًا. نص المسودة: مادة129: لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان، وبعداستفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لايجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أوالانتخابات، يعودالمجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذاالميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته . المادة المعدلة: لا يحق لرئيس الجمهوريةحل مجلس النواب وإقدامه على ذلك عدوان على سلطة منتخبة وقراره في ذلك باطل يجب محاسبته عليه. التعليل: مجلس النواب سلطة منتخبة يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وتمكين السلطة التنفيذية من حله يؤثر في البرلمان في قيامه بمهامه ولأنه يجعل من سلطة حاكمة على سلطة أخرى موازية لها وكذلك هو مخل بالفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور ومن ثم يمتنع إعطاء الرئيس هذه الصلاحية نص المسودة: مادة132: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاءكل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون المادة المعدلة: مادة 132 مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنهاية الخمس سنوات. التعليل: عملية التجديد النصفي لا يظهر بها فائدة موازية للنفقات التي تتكلفها الدولة أو الناس في الانتخابات لذا تعدل فترة المجلس من ست سنوات يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كاملة. انتهت المجموعة الخامسة ويتلوها إن شاء الله المجموعة السادسة.