المجموعة الثالثة نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها. ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون. المادة المعدلة: نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ويراعى فى تحديد الحد الأدنى والأعلى القيمة الشرائية للعملة وما يحيط بها من معطيات، مع تحرير وتنقية الاقتصاد فى كل مجالاته من صور الربا جميعها، وينظم القانون ذلك التعليل: 1- فتح باب الاستثناء فى باب الأجور مقدمة لضياع التحديد الأدنى والأعلى للأجور ومن ثم يقفل هذا الباب. 2- كما أن التحديد لا يمكن أن يكون ثابتاً لتغير القيمة الشرائية للعملة نظرًا للظروف التى تحيط بها فوجب مراعاتها 3- الاقتصاد الوطنى له علاقة بالاقتصاد العالمى القائم على الربا فوجب أن ينص على تحرير الاقتصاد وتنقيته من الربا نص المسودة: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون. المادة المعدلة: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون، دون إخلال فى كل ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية التعليل: الأموال والثروات الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة فيها أحكام شرعية يجب العمل بها فوجب أن ينص على ذلك حتى يراعى ذلك فى سن القوانين المنظمة لذلك الأمر. نص المسودة: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع. المادة المعدلة: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب شرعي على كل من الدولة والمجتمع. التعليل: المال العام ملك الأمة وليس ملك فرد أو جماعة يجب حمايته وصيانته، وهذا الوجوب دلت عليه أدلة الشريعة فكان نسبته للشريعة لا إلى الوطن هو الحق، والواجب الشرعى أقوى فى الإلزام من أى شيء آخر فيقدم على غيره. نص المسودة: مادة (21) الملكية الخاصة مصونة, وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. المادة المعدلة: مادة (21) الملكية الخاصة مصونة, وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إطلاقا ما دامت مكتسبة بطريق مشروع، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا إذا كان يترتب على بقائها فى يد مالكها ضرر عام أو فوات مصلحة عامة وذلك بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل حسب سعر السوق يدفع مقدمًا وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. التعليل: الملكية الخاصة مصونة بأقصى درجات الحفظ وذلك يوجب أقصى درجات الدقة فى التعامل معها لما يسببه التهاون فى أمرها من ضغائن ولما يترتب عليه من عقاب الله، لذا يمتنع بإطلاق فرض الحراسة عليها، كما أن نزعها لا يكون إلا للضرر العام المترتب على بقائها فى يد مالكها ومنعًا لما قد يكون من تجاوز فى ذلك فينبغى أن يصدر بذلك حكم قضائي.