"الوادي" تنشر المسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية ، و التي ستعرض للمراجعة علي لجنة الصياغة واللجان النوعية المختصة، والتي جاء نص الباب الأول فيها كالتالي : الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد **لجنة الصياغة مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية (معروضة للمراجعة على لجنة الصياغة واللجان النوعية المختصة) ( الأربعاء 5/11/2012) ملحوظات (1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى (2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار المجتمعى خارجها. (3) لم يتم الانتهاء من وضع الديباجة ؛ ولا الأحكام الختامية والانتقالية بشكل نهائى. فهرس المحتويات ديباجة وثيقة مشروع الدستور ................................................... الباب الأول: الدولة والمجتمع .................................................... الباب الثانى : الحقوق والحريات والواجبات العامة ........................... الباب الثالث : السلطات العامة ................................................... الفصل الأول: السلطة التشريعية ............................................ الفرع الأول: أحكام مشتركة ............................................... الفرع الثانى: مجلس النواب .............................................. الفرع الثالث : مجلس الشيوخ ............................................ الفصل الثانى: السلطة التنفيذية ............................................... الفرع الأول : رئيس الجمهورية .......................................... الفرع الثانى : الحكومة ................................................... الفصل الثالث : السلطة القضائية .............................................. الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا .................................... الفصل الخامس : نظام الإدارة المحلية ...................................... الفصل السادس: الأمن والدفاع ............................................. الباب الرابع : الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ............................ الفصل الأول: أحكام مشتركة ................................................. الفصل الثانى : الأجهزة الرقابية .............................................. الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى ............................ الفصل الرابع : المفوضية الوطنية للانتخابات ............................... الفصل الخامس : الهيئات المستقلة .......................................... الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية ......................................... الفصل الأول: تعديل الدستور ................................................. الفصل الثانى : أحكام عامة ................................................. الفصل الثالث : أحكام انتقالية ............................................... الباب الأول : الدولة والمجتمع مادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. مادة (3) مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية . مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص بالقيام على كافة شئونه وفقا للقانون ، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية في مصر والعالم ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون. مادة (5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. مادة (6) يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . مادة (7) يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. مادة (8) تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . مادة (9) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية قيمها الأخلاقية. مادة (10) تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون . مادة (11) تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. مادة (12) إنشاء الرتب المدنية محظور. مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون. مادة (14) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. مادة (14 مكرر) الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية ، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج ، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية ، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال. مادة (15) الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون. مادة (16) نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. مادة (17) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . مادة (18) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون . مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع . مادة (20) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . مادة (21) الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . مادة (22) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين. مادة (23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون. مادة (24) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. مادة (25) يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون. مادة (26) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة (27) المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.